أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: نفقة الزوجة:

أخذت حقّها وإن جحد يحلف فإن نكل فقد صدّقها، وإن برهنت فقد ثبت حقها وإن عجزت يضمن الكفيل أو المرأة.
ب. أن لا تثبت المرأة ما أنكره، فإنه لا يفرض لها شيئاً.
الوجه الثاني: أن يكون من غير جنس النفقة كالعقار والعروض التي يحتاج إلى بيعها لتصرف في نفقتها سواء كان موجوداً في بيته أو كان وديعة، فإن القاضي لا يفرض فيه النفقة؛ لأنه يحتاج إلى البيع ولا يباع مال الغائب (¬1). (¬2)
الحال الثاني: أن لا يكون له مال مطلقاً، وأقامت البيِّنة على النكاح يقضي لها الحاكم بالنفقة ويأمرها بالاستدانة على زوجها على المفتى به (¬3)؛ لأن فيه
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية 4: 210، والعناية 4: 210، وبدائع الصنائع 4: 37، وشرح الوقاية ص377 - 378، والدر المختار 2: 666، ورد المحتار 2: 666، وغيرها.
(¬2) في القانون الأردني المادة 77: يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب في ماله منقولاً أو غير منقول أو على مدينه أو على مودعه المقرين بالمال والزوجية أو المنكرين لهما أو لأحدهما بعد إثبات مواقع إنكاره بالبينة الشرعية وبعد تحليفها في جميع الحالات اليمين الشرعية السابقة. ينظر: التشريعات الخاصة ص141.
(¬3) هذا قول زفر - رضي الله عنه - بتقديمه السابق. ينظر: الدر المختار 2: 667، ورد المحتار 2: 677،.
المجلد
العرض
56%
تسللي / 582