أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: نفقة الزوجة:

الإبراءَ لا يكون إلا عن شيء موجود في الذمّة وقته، والنفقة لا تصيرُ ديناً إلا بالقضاء أو الرضا، فلم يكن الدين موجوداً وقت الإبراء، فلا يصحّ.
2. أن يكون بعد واحد منهما، وله وجهان:
1) أن يكون عن مدّة ماضية بأن مضى شهران مثلاً بعد القضاء أو التراضي لم تأخذ في الشهرين شيئاً صحّ الإبراء؛ لقيام الدين بذمّته وقته، وهو حقّ الزوجة، فلها أن تسقطه.
2) أن يكون عن مدة مستقبلة، وله حكمان:
أ. أن يشرع في المدة المستقبلية المفروض فيها النفقة، فإنّه يصحّ الإبراء، كما إن كانت مفروضة شهرياً واستهل الشهر بأن جاء أول يوم منه وأبرأته عن نفقة شهر.
ب. أن لا يشرع في المدة المستقبلية المفروض فيها النفقة، فإنه لا يصح الإبراء، كما إذا أبرأته عن نفقة شهرين أو ثلاث مثلاً، فلا يبرأ إلاّ عن نفقة الشهر الذي دَخَلَ أوله، ويكون لها الحقّ في مطالبته بنفقة غير الشهر الذي حصلَ الإبراء فيه؛ لأن القاضي لَمَّا فرض نفقة كلّ شهر، فإنّما فرضَ لمعنى يتجدَّد بتجدد الشهر، فما لم يتجدّد الشهر لا يتجدد الفرض، وما لم يتجدد الفرض لا تصير نفقة الشهر الثاني واجبة، فلا يصحّ الإبراء عما لم يجب ومثله ما إذا كانت مفروضة يومياً أو أسبوعياً أو سنويا، وهكذا (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 278، وشرح الأحكام الشرعية 277 - 278.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 582