أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: نفقة الزوجة:

* تاسعاً: مقاصّة الدين بالنفقة:
إن تجمع على الزوج مقدار من النفقة، وكان للزوج عليها دين في مقابل شرائها شيئاً منه أو ما شابه ذلك، فلإسقاط ما في ذمته من دين النفقة في مقابل ما في ذمتها من الدين حالان:
1. أن يكون المطالب الزوجة، فله وجهان:
1) أن يكون دين النفقة غير مستدان بأمر القاضي أو الزوج؛ فإنه لا بد من رضاه بذلك؛ لأن الدين الثابت عليه دين نفقة، وهو دين ضعيف، والدين الثابت عليها دين صحيح، فيكون أقوى فلا يجبر على ذلك؛ لقوة دينه، والدين الصحيح هو الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، بخلاف الضعيف فإنه يسقط بهما وبالموت والنشوز والطلاق إذا تحقق أنه وقع لسوء أخلاق المرأة، كما سبق.
2) أن يكون دين مستدان بأمر القاضي أو الزوج، فإنه لا يشترط رضاه؛ لأن دين النفقة هنا قوي كغيره من الديون، ولا يسقط إلا بما تسقط به الديون، فيتساويان.
2. أن يكون المطالب الزوج، فإنه لا يشترط رضا الزوجة؛ لأن النفقةَ إذا لم تكن مستدانة بأمر القاضي أو أمر الزوج، فهي دينٌ ضعيف ودين الزوج صحيح، فهو أقوى، فيكون هذا الطلب في فائدة الزوجة، فتجبر على القبول، وإن كانت مستدانة بالأمر صار كلّ من الدينين صحيحاً فتساويا في الحكم (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 4: 388،والأحكام الشرعية 1: 279، وشرح الأحكام الشرعية 1: 278 - 279.
المجلد
العرض
58%
تسللي / 582