سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: نفقة الأقارب:
وجبت نفقة غيره بسببه، فوجوب نفقة نفسه أولى؛ ولأن الولدَ جزء أبيه فكان كنفسه، فتجب عليه نفقته.
2. إن كان كبيراً بأن يكون قادراً على الكسب وإن لم يبلغ، وله صورتان (¬1):
1) أن يكون مذكّراً، وله حكمان:
أ. أن يكون به عاهةٌ تمنعه من الكسب فإنها تجب النفقة له كما إذا كان مريضاً مرضاً مزمناً أو به شلل أو عمى، ويلحق به من كان من طلبة العلم ولا يمكنه التكسب (¬2)، أو من أبناء الأشراف ولا يستأجره الناس.
ب. أن لا يكون به عاهة تمنعه من الكسب فإنها لا تجب النفقة له.
2) أن تكون مؤنَّثاً، فلها النفقة إلى أن تتزوج، وليس له أن يؤجرها في عمل ولا خدمة وإن كان لها قدرة (¬3)، ولها حكمان:
¬__________
(¬1) هذا التفصيل على المفتى به، أما على رواية الخصاف - رضي الله عنه - والحسن - رضي الله عنه - تجب أثلاثاً ثلثاها على الأب وثلثها على الأم. ينظر: شرح الوقاية ص380، وغيره.
(¬2) في القانون الأردني المادة 168: الأولاد الذي تجب نفقتهم على أبيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم أيضاً في جميع المراحل العلمية إلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية ويشترط في الولد أن يكون ناجحاً وذا أهلية للتعليم ويقدر ذلك كله بحسب حال الأب عسراً ويسراً على أن لا تقل النفقة عن مقدار الكفاية. ينظر: التشريعات الخاصة ص168.
(¬3) ينظر: فتح القدير 4: 217، وغيره.
2. إن كان كبيراً بأن يكون قادراً على الكسب وإن لم يبلغ، وله صورتان (¬1):
1) أن يكون مذكّراً، وله حكمان:
أ. أن يكون به عاهةٌ تمنعه من الكسب فإنها تجب النفقة له كما إذا كان مريضاً مرضاً مزمناً أو به شلل أو عمى، ويلحق به من كان من طلبة العلم ولا يمكنه التكسب (¬2)، أو من أبناء الأشراف ولا يستأجره الناس.
ب. أن لا يكون به عاهة تمنعه من الكسب فإنها لا تجب النفقة له.
2) أن تكون مؤنَّثاً، فلها النفقة إلى أن تتزوج، وليس له أن يؤجرها في عمل ولا خدمة وإن كان لها قدرة (¬3)، ولها حكمان:
¬__________
(¬1) هذا التفصيل على المفتى به، أما على رواية الخصاف - رضي الله عنه - والحسن - رضي الله عنه - تجب أثلاثاً ثلثاها على الأب وثلثها على الأم. ينظر: شرح الوقاية ص380، وغيره.
(¬2) في القانون الأردني المادة 168: الأولاد الذي تجب نفقتهم على أبيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم أيضاً في جميع المراحل العلمية إلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية ويشترط في الولد أن يكون ناجحاً وذا أهلية للتعليم ويقدر ذلك كله بحسب حال الأب عسراً ويسراً على أن لا تقل النفقة عن مقدار الكفاية. ينظر: التشريعات الخاصة ص168.
(¬3) ينظر: فتح القدير 4: 217، وغيره.