سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: نفقة الأقارب:
أ. أن تكون غير مكتسبة فإنها تجب لها النفقة سواء كانت عاجزة عن الكسب أو قادرة عليه إلى أن تتزوّج فتنتقل نفقتها إلى زوجها.
ب. أن تكون مكتسبة بالفعل، فتجب نفقتها من كسبها إن وفّى بحاجتها وإن لم يف وجب إتمام نفقتها على والدها (¬1). (¬2)
* ثانياً: أحوال الأب في النفقة:
الحالة الأول: أن يكون غنيّاً، فإنه لا يشاركه أحد في النفقة على أولاده كالأم وغيرها، بالتفصيل السابق، وللأب في ذلك وجهان:
1. أن يمتثل بالإنفاق عليهم، فبها ونعمت.
2. أن لا يمتثل الإنفاق عليهم، وله صورتان:
1) أن تكون له أموال ظاهرة، فإن القاضي يبيع منها بمقدار النفقة زمناً، وينفق عليهم، وهكذا كلَّما تجدّدت الحاجة؛ لأنه امتنع عن أمر واجب عليه، فيقوم القاضي مقامه.
¬__________
(¬1) ينظر: تفصيل أحكام الابن في فتح القدير 4: 217 - 218، والوقاية ص379 - 380، وشرح الوقاية 379 - 380، ورد المحتار 3: 627، وغيرهما.
(¬2) في القانون الأردني المادة 168: أ) إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية. ب) تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى التي ليست موسرة بعملها وكسبها وإلى أن يصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم. ينظر: التشريعات الخاصة ص167.
ب. أن تكون مكتسبة بالفعل، فتجب نفقتها من كسبها إن وفّى بحاجتها وإن لم يف وجب إتمام نفقتها على والدها (¬1). (¬2)
* ثانياً: أحوال الأب في النفقة:
الحالة الأول: أن يكون غنيّاً، فإنه لا يشاركه أحد في النفقة على أولاده كالأم وغيرها، بالتفصيل السابق، وللأب في ذلك وجهان:
1. أن يمتثل بالإنفاق عليهم، فبها ونعمت.
2. أن لا يمتثل الإنفاق عليهم، وله صورتان:
1) أن تكون له أموال ظاهرة، فإن القاضي يبيع منها بمقدار النفقة زمناً، وينفق عليهم، وهكذا كلَّما تجدّدت الحاجة؛ لأنه امتنع عن أمر واجب عليه، فيقوم القاضي مقامه.
¬__________
(¬1) ينظر: تفصيل أحكام الابن في فتح القدير 4: 217 - 218، والوقاية ص379 - 380، وشرح الوقاية 379 - 380، ورد المحتار 3: 627، وغيرهما.
(¬2) في القانون الأردني المادة 168: أ) إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لم يكن الأب فقيراً عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية. ب) تستمر نفقة الأولاد إلى أن تتزوج الأنثى التي ليست موسرة بعملها وكسبها وإلى أن يصل الغلام إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم. ينظر: التشريعات الخاصة ص167.