سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: نفقة الأقارب:
* ثالثاً: ترتيب الأقارب في النفقة:
الحالة الأولى: إن كان جميع الموجودين موسرين أو كان الأب أو الابن قادرين على الكسب (¬1)؛ لأنه يكفي فيهما ذلك، ففيها الأقسام التالية:
1. أن يكونوا فروعاً فقط، المعتبر فيهم القرب والجزئية: أي القرب بعد الجزئية دون الميراث, ففي ولدين لمسلم فقير ولو أحدهما نصرانياً أو أنثى تجب نفقته عليهما سوية؛ للتساوي في القرب والجزئية وإن اختلفا في الإرث، وفي ابن وابن ابن على الابن فقط؛ لقربه. وفي بنت وابن ابن على البنت فقط؛ لقربها ذخيرة.
2. أن يكونوا فروعاً وحواشي (أي من ليس من عمود النسب: أي لا أصلاً ولا فرعاً)، المعتبر فيه القرب والجزئية دون الإرث، ففي بنت وأخت
¬__________
(¬1) في القانون الأردني المادة 172: أ) يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب. ب) إذا كان الولد فقيراً ولكنه قادرٌ على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين وإذا كان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته. ينظر: التشريعات الخاصة ص169.
الحالة الأولى: إن كان جميع الموجودين موسرين أو كان الأب أو الابن قادرين على الكسب (¬1)؛ لأنه يكفي فيهما ذلك، ففيها الأقسام التالية:
1. أن يكونوا فروعاً فقط، المعتبر فيهم القرب والجزئية: أي القرب بعد الجزئية دون الميراث, ففي ولدين لمسلم فقير ولو أحدهما نصرانياً أو أنثى تجب نفقته عليهما سوية؛ للتساوي في القرب والجزئية وإن اختلفا في الإرث، وفي ابن وابن ابن على الابن فقط؛ لقربه. وفي بنت وابن ابن على البنت فقط؛ لقربها ذخيرة.
2. أن يكونوا فروعاً وحواشي (أي من ليس من عمود النسب: أي لا أصلاً ولا فرعاً)، المعتبر فيه القرب والجزئية دون الإرث، ففي بنت وأخت
¬__________
(¬1) في القانون الأردني المادة 172: أ) يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب. ب) إذا كان الولد فقيراً ولكنه قادرٌ على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين وإذا كان كسبه لا يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأولاده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامهما مع عائلته. ينظر: التشريعات الخاصة ص169.