أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: نفقة الأقارب:

2) أن لا يكون له أموالٌ ظاهرة؛ فإن القاضي يستعمل معه ما يراه مؤدّياً إلى امتثاله حتى لو علم أن مثلَه لا يمتثل إلاّ بالحبس كان له ذلك، ولو أنهم نَصُّوا على أنه لا يحبس والد وإن علا في دين ولده وإن سفل؛ لأنهم استثنوا دين النفقة من هذه القاعدة إذ في الامتناع عن الإنفاق تعريض النفس إلى التلف، وهذا غير جائز خصوصاً بالنسبة إلى الأب.
الحالة الثاني: أن يكون فقيراً، وله وجهان:
1. أن يكون قادراً على الكسب، وله صورتان:
1) أن تكون طرق الكسب ميسرة، فإن امتثل فبها ونعمت، وإن لم يمتثل استعمل معه القاضي ما يراه رادعاً له عن الامتناع، ولو بالحبس؛ لأن في النفقةِ حياة النفوس كما سبق.
2) أن لا تكون طرق الكسب ميسّرة أو كسبه لا يفي بالنفقة، فإن القاضي يأمر مَن يليه في وجوب الإنفاق عليهم، وهي الأم، وهكذا على ترتيب الأقارب في النفقة كما سيأتي.
2. أن يكون عاجزاً عن الكسب، كما إذا كان به مرض يمنعه عنه أو به شلل أو عمى سقطت عنه النفقة؛ لإلحاقه بالأموات، وحينئذٍ ينتقل وجوب النفقة إلى من تجب عليه عند عدمه (¬1). (¬2)
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 4: 35 - 36،والدر المختار 3: 614 - 624،وشرح الأحكام الشرعية 2: 84 - 86.
(¬2) في القانون الأردني المادة 171: إذا كان الأب فقيراً قادراً على الكسب وكسبه لا يزيد عن
حاجته أو كان لا يجد كسباً يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الأب وتكون هذه النفقة ديناً للمنفق على الأب يرجع بها عليه إذا أيسر. ينظر: التشريعات الخاصة ص168.
المجلد
العرض
59%
تسللي / 582