أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: نفقة الأقارب:

* رابعاً: إقامة بينة اليسار والإعسار لها حالان:
1. إن أقام المدعي البيّنة على اليسار وأقام المدعى عليه على الإعسار كانت بينة اليسار أولى، إذ الأصل هو العسرة واليسار عارض والبينة لإثبات خلاف الظاهر، ولأنها تشهد بالوجود والأخرى بالنفي فالبينة المثبتة أولى من النافية؛ ولأن معها زيادة علم (¬1).
2. إن أقام المدعي البيّنة على اليسار وأقام المدعى عليه على الإعسار الحادث كانت بينة الإعسار أولى؛ لأن الأصل هنا اليسار، والإعسار عارض، فتقدم بينة الإعسار لإثباتها خلاف الظاهر, ولأن معها علماً بأمر حادث، وهو حدوث ذهاب المال، وبيان سبب الإعسار غير لازم بل يكفي قولهم إنه أعسر بعد ذلك (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) ينظر: الكنْز 4: 180، وتبيين الحقائق 4: 180، 5: 202، والهداية 9: 278، والعناية 9: 278، وفتح القدير 9: 278، وغيرها.
(¬2) ينظر: الدر المختار 5: 389، ورد المحتار 3: 389، وغيرهما.
(¬3) في القانون الأردني المادة 174: عند الاختلاف في اليسار والإعسار في دعاوي النفقات ترجح بينة اليسار إلا في حالة ادعاء الإعسار الطارئ فترجح بينة مدعيه. ينظر: التشريعات الخاصة ص169.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 582