سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: صفته ومحاسنه:
وبلفظ: (إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات) (¬1).
5. أنه فيه من كفران النعمة وإيذاء أهلها وأولاده منها بلا حاجة ولا سبب، قال - جل جلاله -: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} (¬2)، وفي الطلاق من غير سبب بغي وعدوان فكان محظوراً.
فالحديث نصّ في أنه مباح، وكأن غاية ما فيه أنه مبغوض إليه - جل جلاله - ولم يترتِّب عليه ما رتَّبَ على المكروه، ودليل نفي الكراهة قوله - جل جلاله -: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (¬3). (¬4)
وقوله - جل جلاله -: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ} (¬5)، وتطليق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حفصة ثم مراجعتها (¬6)، وطلاق الصحابة - رضي الله عنهم -، فإن عمر - رضي الله عنه - طلَّقَ أمّ عاصم، وابن عوف
¬__________
(¬1) في تفسير الطبري 2: 539، ومسند البزار 8: 70، والمعجم الأوسط 8: 24، والفردوس 2: 51، وعلل أبي حاتم 1: 427، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 335: أحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثّقه أحمد وابن حبّان وضعفه يحيى بن سعيد وغيره، وينظر: كشف الخفاء 1: 292.
(¬2) من سورة النساء: من الآية34.
(¬3) من سورة البقرة، الآية (236).
(¬4) ينظر: فتح القدير 3: 456، ورد المحتار 2: 416، وغيرهما.
(¬5) من سورة الطلاق، الآية (1).
(¬6) لكنه - صلى الله عليه وسلم - راجعها كما في صحيح ابن حبان 10: 100،والمستدرك 2: 215،وسنن الدارمي 2: 214، وسنن أبي داود 2: 285، وسنن النسائي 3: 403، وسنن ابن ماجه 1: 650، وغيرها.
5. أنه فيه من كفران النعمة وإيذاء أهلها وأولاده منها بلا حاجة ولا سبب، قال - جل جلاله -: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} (¬2)، وفي الطلاق من غير سبب بغي وعدوان فكان محظوراً.
فالحديث نصّ في أنه مباح، وكأن غاية ما فيه أنه مبغوض إليه - جل جلاله - ولم يترتِّب عليه ما رتَّبَ على المكروه، ودليل نفي الكراهة قوله - جل جلاله -: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} (¬3). (¬4)
وقوله - جل جلاله -: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ} (¬5)، وتطليق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حفصة ثم مراجعتها (¬6)، وطلاق الصحابة - رضي الله عنهم -، فإن عمر - رضي الله عنه - طلَّقَ أمّ عاصم، وابن عوف
¬__________
(¬1) في تفسير الطبري 2: 539، ومسند البزار 8: 70، والمعجم الأوسط 8: 24، والفردوس 2: 51، وعلل أبي حاتم 1: 427، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 335: أحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثّقه أحمد وابن حبّان وضعفه يحيى بن سعيد وغيره، وينظر: كشف الخفاء 1: 292.
(¬2) من سورة النساء: من الآية34.
(¬3) من سورة البقرة، الآية (236).
(¬4) ينظر: فتح القدير 3: 456، ورد المحتار 2: 416، وغيرهما.
(¬5) من سورة الطلاق، الآية (1).
(¬6) لكنه - صلى الله عليه وسلم - راجعها كما في صحيح ابن حبان 10: 100،والمستدرك 2: 215،وسنن الدارمي 2: 214، وسنن أبي داود 2: 285، وسنن النسائي 3: 403، وسنن ابن ماجه 1: 650، وغيرها.