سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: صفته ومحاسنه:
4. الوجوب: لو فات الإمساك بالمعروف كما لو كان الزوج خصياً أو مجبوباً أو عنيناً (¬1).
5. الحرمة: وهو إن كان الطلاق بدعياً: كالطلاق في الحيض، أو في الطهر الذي جامعها أو طلقها فيه، والطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة (¬2).
الثالث: محاسن الطلاق كثيرة منها:
1. التخلص به من المكاره إذ لو فرض أنه لم يشرع وأن مَن تزوَّج امرأة لا يباح له تطليقها أصلاً، وحصل من أحدهما ما ينفر الآخر، وليس هناك طريقة للفرقة إلا الموت لربما يرتكب أسبابه ليتخلّص من صاحبه.
2. شرعه ثلاثاً؛ لأن النفس كذوبة ربّما يظهر لها عدم الحاجة إلى الزوجة، ثم يحصل الندم فشرع ثلاثاً؛ ليجرب نفسه أولاً وثانياً.
3. جعله بيد الرجال دون النساء؛ لأنهن يجزعن غالباً فيتأثّرن بأقل مؤثّر، فيقدمن عليه كثيراً بخلاف الرجال (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 416، ورد المحتار 2: 416، وبهجة المشتاق لأحكام الطلاق ص2، وغيرها.
(¬2) ينظر: الدر المختار 2: 416، وبهجة المشتاق لأحكام الطلاق ص2.
(¬3) ينظر: فتح القدير 3: 465 - 466، ورد المحتار 2: 416، ومجمع الأنهر 1: 380، وغيرها.
5. الحرمة: وهو إن كان الطلاق بدعياً: كالطلاق في الحيض، أو في الطهر الذي جامعها أو طلقها فيه، والطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة (¬2).
الثالث: محاسن الطلاق كثيرة منها:
1. التخلص به من المكاره إذ لو فرض أنه لم يشرع وأن مَن تزوَّج امرأة لا يباح له تطليقها أصلاً، وحصل من أحدهما ما ينفر الآخر، وليس هناك طريقة للفرقة إلا الموت لربما يرتكب أسبابه ليتخلّص من صاحبه.
2. شرعه ثلاثاً؛ لأن النفس كذوبة ربّما يظهر لها عدم الحاجة إلى الزوجة، ثم يحصل الندم فشرع ثلاثاً؛ ليجرب نفسه أولاً وثانياً.
3. جعله بيد الرجال دون النساء؛ لأنهن يجزعن غالباً فيتأثّرن بأقل مؤثّر، فيقدمن عليه كثيراً بخلاف الرجال (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 416، ورد المحتار 2: 416، وبهجة المشتاق لأحكام الطلاق ص2، وغيرها.
(¬2) ينظر: الدر المختار 2: 416، وبهجة المشتاق لأحكام الطلاق ص2.
(¬3) ينظر: فتح القدير 3: 465 - 466، ورد المحتار 2: 416، ومجمع الأنهر 1: 380، وغيرها.