سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثالث: أقسامه:
الثاني: بدعي (¬1): أي خلاف السُّنّة، وهو نوعان:
1. بدعي من حيث العدد، ولها صور:
أ. تطليق زوجته ثلاثاً, أو ثنتين بكلمة واحدة، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً أو ثنتين، وهو حرام حرمة غليظة، وكان عاصياً لكن إذا فعل بانت منه.
ب. تطليق زوجته في طهر واحد ولم يراجعها فيه (¬2) إن كانت مدخولاً بها؛ لأنها إن لم تكن مدخولاً بها فطلَّقها ثانياً في طهر لا يقع؛ لأنها لا تبقى محلا للطلاق لعدم العدة عليها.
2. بدعي من حيث الوقت، وله صور:
أ. تطليق زوجته واحدة في طهر جامعها فيه.
ب. تطليق زوجته في الحيض إن كان مدخولاً بها وتجب مراجعتها في الأصح (¬3)، فإذا طهرت ثم حاضت، ثم طهرت طلّقها إن شاء وإن شاء
¬__________
(¬1) ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى وقوع الطلاق البدعي، وترتب آثاره عليه، وذهب الإمامية وبعض المعتزلة وابن حزم وابن تيمية وابن القيم إلى عدم وقوعه. ينظر: شرح الأحكام الشرعية ص308، وغيرها.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، أما عندهما فيكره. ينظر: مجمع الأنهر 1: 382.
(¬3) وقيل: تستحب كما في القدوري; لأن النكاح مندوب ولا تكون الرجعة واجبة. ينظر: مجمع الأنهر1: 383
1. بدعي من حيث العدد، ولها صور:
أ. تطليق زوجته ثلاثاً, أو ثنتين بكلمة واحدة، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثاً أو ثنتين، وهو حرام حرمة غليظة، وكان عاصياً لكن إذا فعل بانت منه.
ب. تطليق زوجته في طهر واحد ولم يراجعها فيه (¬2) إن كانت مدخولاً بها؛ لأنها إن لم تكن مدخولاً بها فطلَّقها ثانياً في طهر لا يقع؛ لأنها لا تبقى محلا للطلاق لعدم العدة عليها.
2. بدعي من حيث الوقت، وله صور:
أ. تطليق زوجته واحدة في طهر جامعها فيه.
ب. تطليق زوجته في الحيض إن كان مدخولاً بها وتجب مراجعتها في الأصح (¬3)، فإذا طهرت ثم حاضت، ثم طهرت طلّقها إن شاء وإن شاء
¬__________
(¬1) ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى وقوع الطلاق البدعي، وترتب آثاره عليه، وذهب الإمامية وبعض المعتزلة وابن حزم وابن تيمية وابن القيم إلى عدم وقوعه. ينظر: شرح الأحكام الشرعية ص308، وغيرها.
(¬2) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، أما عندهما فيكره. ينظر: مجمع الأنهر 1: 382.
(¬3) وقيل: تستحب كما في القدوري; لأن النكاح مندوب ولا تكون الرجعة واجبة. ينظر: مجمع الأنهر1: 383