سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: وقوع الطلاق الثلاث ثلاثاً
المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق الثلاث بعد الدخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد (¬1).
واحتجوا بقوله - جل جلاله -: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان}: أي مرة بعد مرة , كما إذا قيل للرجل: سبح مرتين. أو سبح ثلاث مرات. أو مئة مرة. فلا بد أن يقول: سبحان الله، سبحان الله. حتى يستوفي العدد.
والآية لم يحملها أحد من المفسرين المعتبرين على ما حملوها عليه، بل قال الطبري (¬2)
والكلبي (¬3) والرازي (¬4) وابنُ الجوزيّ (¬5) وابنُ عطيّة (¬6) وغيرهم: إنها لبيان سنّة الطلاق، وهو أن يوقع في كل قرء طلقة، أو أنها لبيان الطلاق الذي يملك معه الرجعة.
واحتجوا أيضاً بما روي عن طاووس عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: كان
¬__________
(¬1) عن السير الحثيث إلى الطلاق الثلاث للحافظ جمال الدين بن عبد الهادي الحنبلي من محفوظات الظاهرية بدمشق برقم (99 مجاميع) عن الإشفاق ص34.
(¬2) في تفسيره 2: 456.
(¬3) في تفسيره 1: 82.
(¬4) في التفسير الكبير 3: 385.
(¬5) في زاد المسير 1: 263.
(¬6) في المحرر الوجيز 1: 306.
واحتجوا بقوله - جل جلاله -: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان}: أي مرة بعد مرة , كما إذا قيل للرجل: سبح مرتين. أو سبح ثلاث مرات. أو مئة مرة. فلا بد أن يقول: سبحان الله، سبحان الله. حتى يستوفي العدد.
والآية لم يحملها أحد من المفسرين المعتبرين على ما حملوها عليه، بل قال الطبري (¬2)
والكلبي (¬3) والرازي (¬4) وابنُ الجوزيّ (¬5) وابنُ عطيّة (¬6) وغيرهم: إنها لبيان سنّة الطلاق، وهو أن يوقع في كل قرء طلقة، أو أنها لبيان الطلاق الذي يملك معه الرجعة.
واحتجوا أيضاً بما روي عن طاووس عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: كان
¬__________
(¬1) عن السير الحثيث إلى الطلاق الثلاث للحافظ جمال الدين بن عبد الهادي الحنبلي من محفوظات الظاهرية بدمشق برقم (99 مجاميع) عن الإشفاق ص34.
(¬2) في تفسيره 2: 456.
(¬3) في تفسيره 1: 82.
(¬4) في التفسير الكبير 3: 385.
(¬5) في زاد المسير 1: 263.
(¬6) في المحرر الوجيز 1: 306.