أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: ممن يقع الطّلاق (شروط المطلِّق):

9. كتابة؛ وهي على نوعين:
1. كتابة مرسومة: هي ما يكتب إلى الغائب بأن تكون مصدَّرةً ومعنونةً على جهة الرسالة، وفي هذه الحالة يقع الطلاق نوى أو لم ينو، فلو قال: لم أقصد الطلاق، وإنّما قصدت تجربة القلم لم يصدق قضاء؛ لأن الإرسال إليها دليلٌ على قصده الطلاق، وللطلاق حالان:
1) أن يكون منجزاً؛ كما إذا قال بعد كلام ذكره في الجواب: أما بعد؛ فأنت طالق وقع الطلاق بمجرّد الكتابة، فتمتدّ من هذا الوقت.
2) أن يكون معلّقاً بوصول الجواب إليها؛ كما إذا قال: أمّا بعد؛ فإذا وصلك جوابي هذا فأنت طالق، فله ثلاثة وجوه:
أ. إن وصل إليها الكتاب فإن الطلاق يقع بوصوله.
ب. إن وصل إلى أبيها المتصرّف في أمورها، فمزَّقه ولا يدفعه إليها، فإنه يقع.
ت. إن وصل إلى أبيها ولم يكن متصرّفاً بأمورها أو إلى غيره، فمزّقه قبل أن يصل إليه فلا يقع سواء أخبرها بذلك أو لم يخبرها؛ لأن الطلاقَ معلَّق على إتيان الجواب إليها، ولم يحصل فلا يقع الطلاق ما لم يدفع إليها الكتاب الممزّق.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 582