أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: ممن يقع الطّلاق (شروط المطلِّق):

ويلحق بالمريض مرض الموت:
1. مَن بارز رجلاً يغلب عليه خوف الهلاك وإن لم يكن الرجل أقوى منه.
2. مَن قُدِّمَ ليقتل من قصاص أو رجم، أو ليقتله ظالم.
3. مَن كان في سفينة تلاطمت عليها الأمواج وخيف غرقها، ومن باب أولى ما إذا غرقت بالفعل.
4. مَن افترسه سبعٌ وبقي حياً في فمه.
والمقعدُ والمسلولُ والمفلوجُ ما دام يزداد ما بهم من العلّة فحكمهم كالمريض، فإن قدمت العلّة بأن تطاولت سنة ولم يحصل فيها ازدياد ولا تغيّر في أحوالهم، فتصرفاتهم بعد السنة في الطلاق وغيره كتصرفات الصحيح، أما لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول لمدة سنة أو بعد التطاول فهو مريض (¬1).
الثاني: شروط استحقاق الزوجة الإرث في طلاق مرض الموت:
1. أن يوقعَ الطلاقَ طائعاً، فلو كان مكرهاً، فلا ترث؛ لأنه مضطرٌ في إيقاعه، فليس له قصدٌ سيئ حتى تردَّ عليه.
2. أن يكون بغير رضا الزوجة، فلو طلبت منه الطلاقَ البائنَ مختارةً فأوقعه، فلا ترث؛ لأنها رضيت بإسقاط حقّها.
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 521، والأحكام الشرعية 1: 377، وغيرها.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 582