أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: ممن يقع الطّلاق (شروط المطلِّق):

3. أن يموتَ في هذا المرض، أو وهو على تلك الحالة سواء كان بذلك السبب، أو بغيره بأن قتل في مرضه (¬1)، فإن برئ الزوج أو زالت عنه تلك الحالة، ثم مات بعلّة أو حادثة أخرى، وهي في العدّة، فلا ترثه (¬2).
4. أن يموتَ والمرأة في العدّة، فلو مات بعد انقضائها، فلا ترث؛ لأنّ سبب الإرث يمكن اعتباره في العدّة لا بعدها؛ لأن الزوجيةَ سبب إرثها في مرض موته، والزوج قصد إبطاله، فيرد عليه قصده بتأخير عمله إلى زمان انقضاء العدّة دفعاً للضرر عنها، وقد أمكن إذ النكاح في العدّة يبقى في حقِّ بعض الأحكام، فجاز أن يبقى في حقِّ إرثها منه.
5. أن تكون مستحقّة للميراث وقت الطلاق، فإن كانت غيرَ مستحقّة كما إذا كانت رقيقة أو كتابيّة، ثُمّ عتقت أو أسلمت قبل موته، فلا ترث؛ لعدم قصده الحرمان من الإرث؛ إذ هو غير ثابت في هذه الحالة؛ لوجود المانع منه.
6. أن تستمرَ أهليتُها من وقت الإبانة إلى وقت الموت، فلو وجدت الأهلية عند الإبانة والموت، ولكنّها انقطعت أثناء الزمن الفاصل بينهما فلا ترث، فإذا أبانها وهي مسلمة فارتدّت وأسلمت ومات وهي في العدّة، فلا
¬__________
(¬1) وعند الشافعي إذا مات بغير ذلك السبب لا ترث. ينظر: الأم 5: 273، والتنبيه ص116، ونهاية المحتاج 6: 426، ومغني المحتاج 3: 284، وحاشيتا قليوبي وعميرة 3: 325، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص341، وغيرها.
المجلد
العرض
68%
تسللي / 582