أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: ممن يقع الطّلاق (شروط المطلِّق):

تستحقّ الميراث؛ لأنها بردَّتها سقطَ حقُّها، فلا يعود بالإسلام؛ إذ الساقط لا يعود.
هذا في حق إرث المرأة لمطلقها، أما في حق المطلِّق فإنه لا يرثها وإن مات في عدّتها؛ لأنه أسقطَ حقَّه بهذا الطلاق البائن؛ لأنه يزيل أحكام النكاح.
وحجة ذلك:
أ عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه ورَّث تماضر بنت الأصبع امرأة عبد الرحمن بن عوف (¬1)، وكان قد أبانَها في مرضه بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم - من غير نكير فكان إجماعاً.
ب إن الزوجيةَ سببُ إرثها في مرض موته، والزوجُ قصدَ إبطالَه فيُرَدُّ عليه قصدُه بتأخير عمله إلى انقضاء العدّة؛ لبقاء بعض الأحكام، كما ردَّت تبرّعاته في حقِّ الدائن والوارث، بخلاف ما إذا ماتت هي، فإنّه لا يرثُها؛ لأن الزوجيّةَ في هذه الحالة ليست بسبب إرثه منها، لا سيما إذا رضي هو بعدم الإرث، ولا يمكن إبقاء السبب بعد انقضاء العدّة؛ لأنه يؤدِّي إلى توريثها من زوجين فيما لو تزوَّجت بعد انقضاء العدّة، وإلى توريث أكثر من أربع نسوة من رجل واحد فيما إذا كان متزوّجاً أربعاً وطلَّق إحداهن وبعد انقضاء العدّة تزوَّج بغيرها.
¬__________
(¬1) في مصنف عبد الرزاق 7: 62، وسنن سعيد بن منصور 2: 66، ومسند الشافعي 294، وسنن البيهقي الكبير 7: 362، وغيرها.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 582