أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: ممن يقع الطّلاق (شروط المطلِّق):

ب اختيارها نفسها بالبلوغ، بأن زوَّجها غير الأب والجدّ وهي صغيرة، وكان الزوج كفؤاً والمهر مهر المثل، فإن الزواجَ في هذه الحالة صحيح، ولكن إذا بلغت فلها أن تختارَ نفسَها وتفسخ العقد، فإذا كان هذا الاختيار وزوجها مريضٌ مرضَ الموت ومات في عدّتها، فلا ترثه؛ لأنها بهذا الاختيار أسقطت حقَّها في الميراث.
ت الفرقة بالاختيار: الفرقة بالجبّ والعنة، فإذا وجدت المرأة ُزوجَها مجبوباً أو عنيناً ورفعت الأمر إلى القاضي طالبةً الفرقة، وكان هذا الطلب في مرض موته، وفَرَّقَ بينهما ومات في عدّتها فلا ترثه؛ لأن الفرقةَ جاءت من قبلها.
6. إذا كانت الزوجةُ غيرَ مستحقّة للميراث وقت الإبانة، ثمّ استحقَّته بعدها، فإذا أبان المريضُ مرضَ الموت زوجتَه الكتابية، فأسلمت ومات وهي في العدّة، فإنّها لا ترثه.
ولا بد في البائن أن تستمر أهليتها من وقت الطلاق إلى وقت الموت كما إذا طلَّقها مسلمة، فارتدت ـ أعاذنا الله ـ، ثم أسلمت ومات، فإنّها لا ترثُ إذا بردَّتِها سقطَ حقّها في الميراث؛ ولأن الساقطَ لا يعود (¬1).
7. إذا أبان الرجلُ زوجتَه وهو غيرُ مريض في حالةٍ لا يغلب خوف الهلاك؛ لغلبة السلامة، ومنها:
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 523، وغيرها.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 582