سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: ممن يقع الطّلاق (شروط المطلِّق):
أ أن يكون محبوساً بقصاص.
ب أن يكون محصوراً بالعدو في حصن.
ت أن يكون في صفّ القتال.
ث أن يكون في سفينة قبل خوف الغرق.
ج أن يكون الطلاق في وقت فشو الوباء.
ح أن يكون مشتكياً من ألم، ولكنَّه قائم بمصالحه خارج البيت؛ لأن هذا لم يخل منه إنسان في الأغلب (¬1).
الخامسة: الحالات التي يرث فيها الرجل زوجته بمباشرتها سبب الفرقة في مرض الموت ومات في العدّة:
1. إن اختارت نفسَها بالبلوغ؛ بأن زوَّجها غير الأب والجدّ وكان الزوج كفؤاً والمهر مهر المثل، فبلغت وهي في حالة يغلب الهلاك فيها، واختارت نفسها وماتت في العدّة ورثَها.
2. إن فعلت بأحد أصول زوجها أو فروعه ما يحرِّمها على الزوج؛ بأن مكّنته من نفسها أو قبَّلته بشهوة طائعة مختارة وماتت في العدّة ورثها.
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص341، والملتقى ص63، والدر المنتقى 1: 491، وشرح ابن ملك ق100/ب، وتبيين الحقائق 2: 248، والدر المختار ورد المحتار 2: 521 - 524، والأحكام الشرعية وشرحها 1: 376 - 385، وغيرها.
ب أن يكون محصوراً بالعدو في حصن.
ت أن يكون في صفّ القتال.
ث أن يكون في سفينة قبل خوف الغرق.
ج أن يكون الطلاق في وقت فشو الوباء.
ح أن يكون مشتكياً من ألم، ولكنَّه قائم بمصالحه خارج البيت؛ لأن هذا لم يخل منه إنسان في الأغلب (¬1).
الخامسة: الحالات التي يرث فيها الرجل زوجته بمباشرتها سبب الفرقة في مرض الموت ومات في العدّة:
1. إن اختارت نفسَها بالبلوغ؛ بأن زوَّجها غير الأب والجدّ وكان الزوج كفؤاً والمهر مهر المثل، فبلغت وهي في حالة يغلب الهلاك فيها، واختارت نفسها وماتت في العدّة ورثَها.
2. إن فعلت بأحد أصول زوجها أو فروعه ما يحرِّمها على الزوج؛ بأن مكّنته من نفسها أو قبَّلته بشهوة طائعة مختارة وماتت في العدّة ورثها.
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص341، والملتقى ص63، والدر المنتقى 1: 491، وشرح ابن ملك ق100/ب، وتبيين الحقائق 2: 248، والدر المختار ورد المحتار 2: 521 - 524، والأحكام الشرعية وشرحها 1: 376 - 385، وغيرها.