سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: ممن يقع الطّلاق (شروط المطلِّق):
3. إن ارتدّت وماتت في العدّة ورثَها؛ لأنها والحالة هذه تكون فارّة من إرثه، فيُرَدُّ عليها قصدُها (¬1).
¬__________
(¬1) ينظر: التنوير والدر المختار 2: 528، وشرح الأحكام الشرعية 1: 385 - 386.
¬__________
(¬1) ينظر: التنوير والدر المختار 2: 528، وشرح الأحكام الشرعية 1: 385 - 386.