أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الرابع: صيغ الطلاق ضربان:

6. حرام: وهو الممنوع، فيحتمل ما يحتمله البتة (¬1)، فيصلح جواباً أو سباً (¬2).
الثالث: ما يصلحُ جواباً وردّاً ولا يصلح سبّاً وشتماً:
1. أُخرجي، يحتمل جواباً أو ردّاً: أي لسؤال المرأة الطلاق بأن يريد تبعيدها عن نفسه، وجواباً لسؤالها الطلاق بأن يريد أخرجي؛ لأني طلقتك (¬3)، ويصلح سباً.
2. اذهبي، يحتمل الجواب أو الردّ.
3. قومي، يحتمل الجواب أو الردّ.
4. حبلك على غاربك؛ ينبئ عن التخلية؛ لأنهم كانوا إذا أرسلوا النوق يضعون حبلها: أي مقودها على غاربها، ويخلون سبيلها فهو كالخلية، والغارب ما بين العنق والسنام: أي اذهبي حيث شئت.
5. الحقي بأهلك؛ لأني طلقتك أو سيري بسيرة أهلك.
6. وهبتك لأهلك؛ لأني طلقتك.
7. تقنَّعي، تخمَّري، استتري؛ لأنك بنت مني بالطلاق، أو يحتمل ستر العورة.
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 2: 216، وغيره.
(¬2) ينظر: النقاية ص87، وشرح الوقاية ص331، وغيرها.
(¬3) ينظر: فتح باب العناية 2: 108، وغيره.
المجلد
العرض
71%
تسللي / 582