سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: أقسام الطلاق:
وإن خلا بامرأته، وأنكرَ وَطْأَها، ثُمَّ طلَّقَها فراجعَها، فإنَّها إذا وَلَدَت لأقلَّ من سنتينِ من وقتِ الطَّلاقِ يثبتُ نسبُ هذا الولدِ منه، إذ هي لم تقرّ بانقضاء العدَّة، والولدُ يبقى في البطنِ في هذه المدَّة، فلا بُدَّ من أن يجعلَ الزَّوجُ واطِئاً قبل الطَّلاقِ لا بعدَه (¬1)؛ لأنَّه لو لم يَطَأ قبل الطَّلاق يزولُ الملكُ بنفسِ الطَّلاق، فيكون الوطءُ بعد الطَّلاقِ حراماً، فيجبُ صيانةُ فعلِ المسلمِ عنه، فإذا جُعِلَ واطِئاً قبل الطَّلاقِ تصحُّ الرَّجعة (¬2).
فحاصل ما سبق أن الطلاقَ الرجعيّ لا يؤثِّر على شيء من الحقوق المترتِّبة على عقد الزواج ما دامت المرأة في العدّة، وإنّما تأثيره في عدد الطلاق، فبعد أن كان الزوجُ يملك ثلاث طلقات صار لا يملك إلا اثنتين إن كان الطلاق بواحدة، وإن كان باثنتين فلا يملك إلا واحدة.
5. إن الرجعة لا تصحّ إلاَّ إذا كانت منجزة: كقول الزوج: راجعتُ زوجتي إن لم تكن مخاطبة، أو راجعتك إن كانت مخاطبة، فلو أضافها إلى زمن مستقبل بأن قال: راجعت زوجتي بعد عشرة أيام مثلاً، أو علَّقها بشرط بأن قال: إن حصلَ كذا فقد راجعتُك، فلا تصحّ الرجعة، ولكن إذا كان مدلول فعل الشرط محققاً: أي موجوداً وقت التكلُّم صحَّت، فإذا قال الزوج: إن
¬__________
(¬1) ويجعلُ إنكارُه الوطءَ كذباً لأن تكذيبَه أهونُ من حملِهِ على الزنا، نعم لو كانت أقرَّت بانقضاء العدَّة وولدت بعده لأقلّ من سنتين من وقت الطلاق لا يثبتُ نسب ذلك الولد منه. ينظر: عمدة الرعاية 2: 114.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص346، وغيرها.
فحاصل ما سبق أن الطلاقَ الرجعيّ لا يؤثِّر على شيء من الحقوق المترتِّبة على عقد الزواج ما دامت المرأة في العدّة، وإنّما تأثيره في عدد الطلاق، فبعد أن كان الزوجُ يملك ثلاث طلقات صار لا يملك إلا اثنتين إن كان الطلاق بواحدة، وإن كان باثنتين فلا يملك إلا واحدة.
5. إن الرجعة لا تصحّ إلاَّ إذا كانت منجزة: كقول الزوج: راجعتُ زوجتي إن لم تكن مخاطبة، أو راجعتك إن كانت مخاطبة، فلو أضافها إلى زمن مستقبل بأن قال: راجعت زوجتي بعد عشرة أيام مثلاً، أو علَّقها بشرط بأن قال: إن حصلَ كذا فقد راجعتُك، فلا تصحّ الرجعة، ولكن إذا كان مدلول فعل الشرط محققاً: أي موجوداً وقت التكلُّم صحَّت، فإذا قال الزوج: إن
¬__________
(¬1) ويجعلُ إنكارُه الوطءَ كذباً لأن تكذيبَه أهونُ من حملِهِ على الزنا، نعم لو كانت أقرَّت بانقضاء العدَّة وولدت بعده لأقلّ من سنتين من وقت الطلاق لا يثبتُ نسب ذلك الولد منه. ينظر: عمدة الرعاية 2: 114.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص346، وغيرها.