أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الخامس: أقسام الطلاق:

بها حتى يشهد على رجعتها؛ لقوله - جل جلاله -: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنّ} (¬1)، فلكونه حراماً لم يكن رجعة؛ لأن الرجعة مندوبة، والمسافرة بها حرام، هذا إذا صرح بأن لا يراجعها في السفر، أما إذا سكت كانت رجعة دلالة (¬2). (¬3)
3. إن مات أحد الزوجين والمرأة في العدّة ورثه الآخرُ مطلّقاً سواء كان الطلاق الرجعيّ في حال صحّته أو في حال مرضه، وسواء كان بطلبها أو بغيره، بخلاف الطلاق البائن، فإنّه إذا مات أحد الزوجين والمرأة في العدّة فلا يرثه الآخر، إلا إذا كان الطلاق في حال مرض الزوج وقامت قرينة على أن غرضه حرمانها من الإرث.
4. إن غير المدخول بها أصلاً، المدخول بها حكماً، لا رجعةَ بعد طلاقها، ولو كانت في العدّة، فإذا تزوَّج رجلٌ امرأةً واختلى بها خلوةً صحيحةً وطلَّقَها لزمتها العدّة، ولا يملك زوجُها الرجعة؛ لأنه أنكر الوطء، ولم يوجد تكذيب الشرع إنكاره، فيكون إنكاره حجة عليه، وإنما يتأكد المهر بالخلوة؛ لأنها سلمت إليه المعقود عليه؛ لا لأنه قبض المعقود عليه بأن وطئها (¬4).
¬__________
(¬1) الطلاق: من الآية1.
(¬2) ينظر: كشف رموز غرر الأحكام 1: 271، والوقاية ص346، وغيرها.
(¬3) في القانون الأردني: المادة 97: الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال، وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلاً، وهذا الحق لا يسقط بالإسقاط، ولا تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة ولا يلزم بها مهر جديد. ينظر: التشريعات الخاصة ص145، وغيرها.
(¬4) ينظر: الوقاية وشرحها ص345 - 346، وغيرها.
المجلد
العرض
73%
تسللي / 582