سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: أقسام الطلاق:
وإنما جعل طهارة ضرورة للحاجة إلى أداء الصلاة كيلا تتضاعف الواجبات، والثابت ضرورةً يتقدَّرُ بقدرها، وهو أداء الصلاة وتوابعها من: دخول المسجد، وقراءة القرآن، فهو في حقِّ الرجعة عدمٌ إلا إذا حكمنا بجواز الصلاة بالأداء، فيلزمه الحكم بطهارتها ضرورةَ صحَّة الصلاة؛ لأنها لا تصحّ إلا من الطاهرات، فيلزمه انقطاع الرجعة ضرورة حكمنا بالطهارة.
3. أن تتقرَّر في ذمّتها صلاة، فلو انقطع الدم عنها أثناء وقت الظهر، والباقي منه: أي قبل دخول وقت العصر يسع اغتسالها والتحريمة، وما دون ذلك ملحق بمدة الحيض، فتجب عليها صلاةُ الظهر، فإن أدّتها في هذا الوقت فبها، وإن لم تؤدها حتى دخل وقت العصر، تقرَّرت صلاةُ الظهر في ذمَّتها، فيجب عليها قضاؤها، فإن كان الوقتُ الباقي من وقت الظهر بعد انقطاع الدم لا يسع ما ذُكِرَ فلا تلزمها صلاة الظهر، فإذا دخلَ وقت العصر فلا يلزمها قضاؤها؛ لأنها لم تتقرَّر في ذمَّتها فلا تنقضي عدّتها في هذه الحالة إلا إذا خرجَ وقت العصر؛ لتقرّر صلاة العصر في ذمّتها إن لم تؤدّها في وقتها (¬1).
وأما مَن له امرأة حامل طلقها وأنكر وطئها ثم راجعها، ثم ولدت لأقل من مدّة الحمل وهي ستة أشهر من وقت الطلاق صحت رجعته، ولا عبرة بإنكاره للوطء؛ لأن الشرع كذبه بجعل الولد للفراش (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر 1: 435، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص344 - 345، وشرح الأحكام الشرعية 1: 326 - 327، وغيرها.
(¬2) ينظر: درر الحكام 1: 385، والوقاية وشرحها ص345، والكنز ص57، وغيرها.
3. أن تتقرَّر في ذمّتها صلاة، فلو انقطع الدم عنها أثناء وقت الظهر، والباقي منه: أي قبل دخول وقت العصر يسع اغتسالها والتحريمة، وما دون ذلك ملحق بمدة الحيض، فتجب عليها صلاةُ الظهر، فإن أدّتها في هذا الوقت فبها، وإن لم تؤدها حتى دخل وقت العصر، تقرَّرت صلاةُ الظهر في ذمَّتها، فيجب عليها قضاؤها، فإن كان الوقتُ الباقي من وقت الظهر بعد انقطاع الدم لا يسع ما ذُكِرَ فلا تلزمها صلاة الظهر، فإذا دخلَ وقت العصر فلا يلزمها قضاؤها؛ لأنها لم تتقرَّر في ذمَّتها فلا تنقضي عدّتها في هذه الحالة إلا إذا خرجَ وقت العصر؛ لتقرّر صلاة العصر في ذمّتها إن لم تؤدّها في وقتها (¬1).
وأما مَن له امرأة حامل طلقها وأنكر وطئها ثم راجعها، ثم ولدت لأقل من مدّة الحمل وهي ستة أشهر من وقت الطلاق صحت رجعته، ولا عبرة بإنكاره للوطء؛ لأن الشرع كذبه بجعل الولد للفراش (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر 1: 435، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص344 - 345، وشرح الأحكام الشرعية 1: 326 - 327، وغيرها.
(¬2) ينظر: درر الحكام 1: 385، والوقاية وشرحها ص345، والكنز ص57، وغيرها.