أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الخامس: أقسام الطلاق:

8. إن وقع نزاع بين الزوجين في انتهاء العدة، فادعت المعتدة انقضاء عدتها بالحيض وادعى الزوج عدم انقضائها وأن له حق الرجعة تصدق المرأة بيمينها وتخرج من العدة إن كانت المدة تحتمله وأقل مدة عدة بحيض ستون يوماً للحرة؛ لأنها تحتاج إلى ثلاث حيض كلّ حيضة عشرة أيام، وإلى طهرين كلّ طهر خمسة عشر يوماً؛ لأنه أقلّ زمن يفصل بين الحيضتين، فالمجموعُ ستّون يوماً (¬1).
أما إن ادعى بعد العدة الرجعة فيها وصدقته، فهو رجعة، وإن كذبته فلا رجعة، ولا يمين عليها؛ لأن الرجعة من الأشياء التي لا يمين فيها، وهو متهم في ذلك، وقد كذبته، فلا يثبت إلا ببينة، فإذا صدقته ارتفعت التهمة (¬2).
9. إن الرجعة لا تهدم الطلقات السابقة، بل إذا راجعَ الزوجُ امرأتَه بعد طلقتين، ثم أوقع عليها الثالثة زال ملكه وحلّها له إلا أن تتزوج غيره بنكاح صحيح ويفارقها بعد الوطء في القبل بطلاق أو موت.
10. إنه يتعجَّل المؤجّل من المهر بانقضاء العدّة في الطلاق الرجعي، فمَن طلَّق زوجته رجعيّاً وانقضت عدّتها صار ما كان مؤجّلاً في ذمته من المهر
¬__________
(¬1) هذا قول الإمام، وقال الصاحبان: أقلّ زمن للحرّة تسعة وثلاثون يوماً؛ لأن أقلّ الحيض ثلاثة أيّام، وهي تحتاج إلى ثلاث حيض بتسعة أيام وطهرين بثلاثين يوماً، ولكن الإمام - رضي الله عنه - أخذ بالاحتياط. ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 328 - 329، وغيره.
(¬2) ينظر: الاختيار 3: 191، وشرح الوقاية ص334، ورد المحتار والدر المختار 2: 532، وغيرها.
المجلد
العرض
74%
تسللي / 582