سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: أقسام الطلاق:
حالاً، فتطالبه به، وإنّما يحلّ المؤجّل إذا لم يكن منجّماً ـ مقسطاً ـ، فإن كان كذلك فلا يتعجّل بل تأخذه على نجومه وأقساطه في مواعيدها (¬1).
الثاني: الطلاق البائن، وبيان كلّ من نوعيه فيما يلي:
أولاً: حالات وقوع الطلاق بائناً:
1. إن كان لفظ الطلاق مقروناً بعدد الثلاث سواء كان هذا الاقتران نصّاً: كأنت طالق ثلاثاً، أو إشارة بالأصابع، كما سبق، وقع الطلاق ثلاثاً.
2. إن قال لها: أنت طالق أكثر الطلاق، أو أنت طالق مراراً، أو ألف مرّة؛ لأن أكثرَه ثلاثاً فيقع، ومراراً جمع وأقل الجمع ثلاثة، فيقع الثلاث، وإنّما لم يقع في ألف مرّة إلا ثلاث طلقات؛ لأنها هي المملوكة له إذ ليس له أن يوقعَ أكثرَ من الثلاث، وحينئذٍ يكون أتى بما يملك وما لا يملك، فالذي يملكه يقع، والذي لا يملكه يلغو.
3. إن كان منعوتاً بنعت يدلّ على الشدّة سواء كان النعت بأفعل التفضيل أو غيره، فإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالقٌ طلقةً شديدة أو طويلة أو عريضة أو طلقة شديداً حكمها أو أنت طالق أشدّ الطلاق أو أخبث الطلاق وقع الطلاق بائناً بينونة صغرى.
4. إن كان مُشَبَّهاً بما يدلّ على البينونة: كأنت طالق تطليقة كالجبل، كما أنه يقع البائن بقوله: أنت طالق بائن أو البتة.
¬__________
(¬1) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا 1: 330 - 331، وغيره.
الثاني: الطلاق البائن، وبيان كلّ من نوعيه فيما يلي:
أولاً: حالات وقوع الطلاق بائناً:
1. إن كان لفظ الطلاق مقروناً بعدد الثلاث سواء كان هذا الاقتران نصّاً: كأنت طالق ثلاثاً، أو إشارة بالأصابع، كما سبق، وقع الطلاق ثلاثاً.
2. إن قال لها: أنت طالق أكثر الطلاق، أو أنت طالق مراراً، أو ألف مرّة؛ لأن أكثرَه ثلاثاً فيقع، ومراراً جمع وأقل الجمع ثلاثة، فيقع الثلاث، وإنّما لم يقع في ألف مرّة إلا ثلاث طلقات؛ لأنها هي المملوكة له إذ ليس له أن يوقعَ أكثرَ من الثلاث، وحينئذٍ يكون أتى بما يملك وما لا يملك، فالذي يملكه يقع، والذي لا يملكه يلغو.
3. إن كان منعوتاً بنعت يدلّ على الشدّة سواء كان النعت بأفعل التفضيل أو غيره، فإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالقٌ طلقةً شديدة أو طويلة أو عريضة أو طلقة شديداً حكمها أو أنت طالق أشدّ الطلاق أو أخبث الطلاق وقع الطلاق بائناً بينونة صغرى.
4. إن كان مُشَبَّهاً بما يدلّ على البينونة: كأنت طالق تطليقة كالجبل، كما أنه يقع البائن بقوله: أنت طالق بائن أو البتة.
¬__________
(¬1) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا 1: 330 - 331، وغيره.