سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الخامس: أقسام الطلاق:
فيتزوَّجها آخر فيغلق الباب، ويرخي الستر، ثمّ يطلِّقها قبل أن يدخل بها هل تحلّ للأول، قال: (لا تحل للأول حتى يجامعها) (¬1).
ث إن الشارعَ حثَّ على عدم الفرقة إلا إذا كانت هناك داعية إليها؛ لأنها تزيل العقد الذي تترتّب عليه المصالح الدينية والدنيوية؛ ولذا لم يشرع الطلاق مرّة واحدة، بل جعل ثلاثاً؛ لأن النفسَ كذوبة ربّما تظهر عدم الحاجة إلى الزوجة، ثم يحصل الندم فشرع ثلاثاً؛ ليجرب نفسه أولاً وثانياً، فالشارعُ لَمّا عَلِمَ من الأزواج ما ذُكِرَ قال: إنه إذا وقع الطلاق مرّة أو مرّتين منكم فلا يترتب عليه أمر تكرهه النفوس، ولكن احذروا من وقوع الثالثة، فإنها لو حَصَلت، فلا يمكن إرجاع الزوجة كما جاز ذلك أول وثاني مرّة، بل لا بُدَّ من حصول شيء تكرهه نفوسكم فلا تقدموا على الطلاق من غير تفكّر وروية خصوصاً الطلقة الثالثة.
2. إن تزوَّجت المطلّقة ثلاثاً بغير زوجها بالشروط السابقة وعادت لزوجها الأوّل، فإنها تعود إليه بحلٍّ جديد، فيملك عليها ثلاث طلقات (¬2).
3. إن المراهق يحلّل، وهو صبيّ قارب البلوغ، ويجامع مثله، ولا بد من أن يتحرك آلته ويشتهي (¬3).
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) ينظر: الوقاية ص346 347، شرح الأحوال الشخصية 1: 341 - 345، وغيره.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص347، وعمدة الرعاية 1: 117، وغيرها.
ث إن الشارعَ حثَّ على عدم الفرقة إلا إذا كانت هناك داعية إليها؛ لأنها تزيل العقد الذي تترتّب عليه المصالح الدينية والدنيوية؛ ولذا لم يشرع الطلاق مرّة واحدة، بل جعل ثلاثاً؛ لأن النفسَ كذوبة ربّما تظهر عدم الحاجة إلى الزوجة، ثم يحصل الندم فشرع ثلاثاً؛ ليجرب نفسه أولاً وثانياً، فالشارعُ لَمّا عَلِمَ من الأزواج ما ذُكِرَ قال: إنه إذا وقع الطلاق مرّة أو مرّتين منكم فلا يترتب عليه أمر تكرهه النفوس، ولكن احذروا من وقوع الثالثة، فإنها لو حَصَلت، فلا يمكن إرجاع الزوجة كما جاز ذلك أول وثاني مرّة، بل لا بُدَّ من حصول شيء تكرهه نفوسكم فلا تقدموا على الطلاق من غير تفكّر وروية خصوصاً الطلقة الثالثة.
2. إن تزوَّجت المطلّقة ثلاثاً بغير زوجها بالشروط السابقة وعادت لزوجها الأوّل، فإنها تعود إليه بحلٍّ جديد، فيملك عليها ثلاث طلقات (¬2).
3. إن المراهق يحلّل، وهو صبيّ قارب البلوغ، ويجامع مثله، ولا بد من أن يتحرك آلته ويشتهي (¬3).
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) ينظر: الوقاية ص346 347، شرح الأحوال الشخصية 1: 341 - 345، وغيره.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية ص347، وعمدة الرعاية 1: 117، وغيرها.