أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الخامس: أقسام الطلاق:

كانت المطلقة ثلاثاً مدخولاً بها أو غير مدخول بها (¬1). بدليل:
أ قوله - جل جلاله -: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} (¬2)، والمراد الطلقة الثالثة بدليل قوله - عز وجل - قبل هذه الآية: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (¬3). ثمّ الغايةُ نكاح الزوج الثاني مطلّقاً، والزوجية المطلّقة إنّما تثبت بالنكاح الصحيح وشرط الدخول ثبت بإشارة النصّ.
ب عن عائشة رضي الله تعالى عنها إن رفاعة بن سموأل القرظي طلَّق امرأتَه تميمة بنت وهب فبتَّ طلاقَها فتزوَّجت بعبد الرحمن بن الزبير فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: (إنها كانت مع رفاعة فطلَّقها ثلاثَ تطليقات فتزوَّجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنّه والله ليس معه إلا مثل هذه الهدبة، وأخذت بهدبة من جلبابها، قالت: فتبسّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضاحكاً، وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته) (¬4).
ت عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال سئل نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يطلِّقُ امرأتَه ثلاثاً،
¬__________
(¬1) في القانون الأردني: المادة 98: الطلاق البائن المنصوص عليه في المادة (93) من هذا القانون يزيل الزوجية في الحال. ينظر: التشريعات الخاصة ص146، وغيرها.
(¬2) من سورة البقرة، الآية (230).
(¬3) من سورة البقرة، الآية (229).
(¬4) في صحيح البخاري 5: 2014، وصحيح مسلم 2: 1056، والمنتقى 1: 172، وغيرها.
المجلد
العرض
75%
تسللي / 582