أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: زواج القريبة:

ويمكن أن يقال: إن خلاف الأولى من الزواج هو القرابة القريبة كبنت العم والعمة والخال والخالة أما البعيد فليس كذلك، والحديث ليس في زواج القرابة القريبة.
تزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب رضي الله عنها لأبي العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس قبل البعثة، وهو ابن خالتها هالة بنت خويلد، ثمَّ ردَّها عليه بعد إسلامه بنكاح جديد (¬1).
ويمكن أن يقال فيه: إن هذا الزواج كان في الجاهلية قبل الإسلام، وفعل الرسول كان تقريراً له لما ترتَّب عليه من آثار كالأولاد والصلة بين الزوجين وهي لا شك أكبر وأعظم مما قد يتوهّم من هذه المصلحة.
نخلص من هذا العرض للنصوص الشرعيّة أنه لا يوجد نصّ يخصص أو يقيِّد إطلاق الإباحة في آيات القرآن الكريم المشتمل على زواج القريبات كما في قوله - جل جلاله -: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (¬2)، كيف لا، وقد ورد نصّ قرآني خاصّ في إباحة وإحلال زواج القريبات من القرابة القريبة قال - جل جلاله -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ
¬__________
(¬1) في المستدرك 3: 741، 4: 50، وسير أعلام النبلاء 1: 330 - 335، ومجمع الزوائد 9: 212 - 216 وسنن البيهقي الكبير 7: 187، وسنن الدارقطني 3: 253، وسنن ابن ماجه 1: 647، وغيرهم.
(¬2) النساء:23.
المجلد
العرض
8%
تسللي / 582