أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: أركان وشروط الخلع:

ثانياً: شرط الخلع في الزوجة:
أن تكون محلاً لإيقاع الطلاق، وذلك فيما يلي:
1. أن يكون الزواج قائماً بينها وبين زوجها وإن لم يدخل بالمرأة.
2. أن يكون العقد صحيحاً؛ لأن الخُلعَ مثل الطلاق في أن كلاً منهما لا يكون إلاّ بعد العقد الصحيح. ولو كان التزوّج فاسداً وحصل الخُلع على عوض وسلَّمته المرأة للمخالع، فلها أن تستردَّه منه؛ لأنه أخذَه بغير حقّ؛ إذ المرأةُ ما دفعت هذا العوض إلاَّ لتملك عصمتها، وهذا ثابتٌ لها قبل الخُلع؛ لأن العقدَ فاسدٌ لا تترتَّب عليه الأحكام، فلا يفيد ملك المتعة، فلها أن تتركَه في أي وقت شاءت، فتكون قد دفعت بدلَ الخُلع لظنِّها أنه يستحقّه، فإذا تبيَّن غير ذلك أخذته منه (¬1).
3. أن تكون في عدّة طلاق رجعي، فلو انقضت العدّة لم تكن محلاً للخُلع (¬2).
أما في عدّة الطلاق البائن فإنّها ليست محلاً للخلع، فلا يصحّ الخُلع؛ إذ مرَّ معنا أن الخُلع: هو إزالة ملك النكاح ... . وفي عدّة البائن يكون ملك
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 557، وشرح الأحكام الشرعية 1: 416، وبهجة المشتاق ص148.
(¬2) ينظر: المبسوط 6: 174،
المجلد
العرض
79%
تسللي / 582