أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: زواج القريبة:

ثانياً: رأي الفقهاء في زواج القريبة:
روى ابن يونس في تاريخ الغرباء في ترجمة الشافعي عن شيخ له عن المزني, عن الشافعي قال: أيما أهل بيت لم يخرج نساؤهم إلى رجال غيرهم كان في أولادهم حمق (¬1).
ولعلّ مستند الشافعي - رضي الله عنه - في كلامه إلى ما «كانت العرب تزعم أن الولد يجيء من القريبة ضاوياً لكثرة الحياء بين الزوجين لكنه يجيء على طبع قومه من الكرم» (¬2).
لذلك وجدنا فقهاء الشافعية (¬3) وبعض الحنابلة (¬4) نصوا على استحباب (¬5) زواج الأجنبيّة ومن ليست قرابة قريبة، وبيَّنوا أن المراد بالقرابة القريبة من هي في أول درجات الخئولة أو العمومة كبنت الخال وبنت العم. وذكر
¬__________
(¬1) ينظر: جواهر الأخبار: 84، ومغني المحتاج 4: 206، وشرح منهج الطلاب 4: 119 وغيرها.
(¬2) ينظر: المصباح المنير ص366.
(¬3) ينظر: تحفة المحتاج 7: 189، وفتاوى الهيتمي 4: 98، والمحلي 3: 208، ونهاية المحتاج 6: 185، و حاشية الجمل 4: 119، وحاشيبة البيجرمي 3: 364، و فيض القدير 2: 215، والأنوار القدسية في الأحوال الشخصية ص5 وغيرهم.
(¬4) ينظر: المغني 7: 83، والموسوعة الفقهية الكويتية 24: 61 - 62، وفي دقائق أولي النهى 2: 623: نص على سنية زواج الأجنبية.
(¬5) وعلى مثل هذا الحكم نصّ الزيدية كما في البحر الزخار 4: 84.
المجلد
العرض
8%
تسللي / 582