سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المطلب الثاني: زواج القريبة:
السادة الشافعية (¬1) أن القرابة البعيدة أولى من الأجنبيّة؛ لانتفاء المعنى في بعض التعليلات الآتية مع حنو الرحم. وحملوا كلام الشافعي - رضي الله عنه - على عشيرته الأقربين (¬2).
واستندوا في هذا الحكم لما سبق ذكره ممَّا لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولتعليلات أخرى هي:
1. أن نحافة الولد الناشئة غالباً عن الاستحياء من القرابة القريبة معنى ظاهر يصلح أصلا لذلك (¬3).
2. أن من مقاصد النكاح اتصال القبائل لأجل التعاضد والمعاونة واجتماع الكلمة، وهو مفقود في زواج القرابة (¬4).
3. أن ضعف الشهوة في القريبة, يجيء بالولد نحيفاً (¬5).
4. أن ولد الأجنبية أنجب (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: المحلي 3: 208، وشرح منهج الطلاب 4: 119، ونهاية المحتاج 6: 185، وحاشية الجمل 4: 119
(¬2) ينظر: مغني المحتاج 4: 206 - 207، وشرح منهج الطلاب 4: 119.
(¬3) ينظر: تحفة المحتاج 7: 189، ونهاية المحتاج 6: 185، وشرح منهج الطلاب 4: 119
(¬4) ينظر: مغني المحتاج 4: 206.
(¬5) ينظر: المحلي 3: 208
(¬6) ينظر: المغني 7: 83، ودقائق أولي النهى 2: 623.
واستندوا في هذا الحكم لما سبق ذكره ممَّا لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولتعليلات أخرى هي:
1. أن نحافة الولد الناشئة غالباً عن الاستحياء من القرابة القريبة معنى ظاهر يصلح أصلا لذلك (¬3).
2. أن من مقاصد النكاح اتصال القبائل لأجل التعاضد والمعاونة واجتماع الكلمة، وهو مفقود في زواج القرابة (¬4).
3. أن ضعف الشهوة في القريبة, يجيء بالولد نحيفاً (¬5).
4. أن ولد الأجنبية أنجب (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: المحلي 3: 208، وشرح منهج الطلاب 4: 119، ونهاية المحتاج 6: 185، وحاشية الجمل 4: 119
(¬2) ينظر: مغني المحتاج 4: 206 - 207، وشرح منهج الطلاب 4: 119.
(¬3) ينظر: تحفة المحتاج 7: 189، ونهاية المحتاج 6: 185، وشرح منهج الطلاب 4: 119
(¬4) ينظر: مغني المحتاج 4: 206.
(¬5) ينظر: المحلي 3: 208
(¬6) ينظر: المغني 7: 83، ودقائق أولي النهى 2: 623.