أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني اللعان

إن اجتمعت هذه الشروط وتلاعن الزوج والزوجة أمام القاضي حكمَ بينهما بالتفريق وقطع نسب الولد عن أبيه، وألحقه بأمه، وإن لم يتلاعنا أو لم تتوفر فيهما أهلية اللعان، فلا ينتفي نسب الولد، وكذا إذا كذَّبَ الزوجُ نفسَه قبل اللعان أو بعده، وبعد التفريق يلزمه الولدُ ويحدّ حدَّ القذف (¬1).
ويشترط في اللعان شروط الشهادة ابتداء وانتهاء حتى لو قَذَف غيرها بعد التلاعن فحُدَّ بهذا القذف، أو زنت المرأة بعد التلاعن فحدّت فإنه يحلّ له نكاحها؛ لأن بقاء أهلية اللعان شرط؛ لبقاء حكمه (¬2).
خامساً: أحكام اللعان:
1. إنه يتوقف التفريق بينهما على حكم القاضي فإذا لم يُفَرِّق القاضي بينهما، فالزوجية قائمة حتى إذا مات أحدُهما قبل التفريق ورثه الآخر، ولكن لا يجوز لهما الاستمتاع والوقاع؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنه -: (المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً) (¬3).
2. إن نسب الولد ينقطع عن أبيه.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: وشرح الوقاية ص357، والتبيين 3: 17 - 18، والبناية 4: 735، والمحيط ص278، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص358، وغيرها.
(¬3) في مسند أبي حنيفة 1: 155. وفي سنن الدارقطني 3: 276، وسنن البيهقي الكبير 7: 40، وأصله في سنن أبي داود2: 274 بلفظ: (مضت السنة في المتلاعنين أن يفرّق بينهما ثم لا يجتمعان). ينظر: تلخيص الحبير 3: 222.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 582