سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني اللعان
3. إن الزوجية تنقطع بطلقة بائنة صغرى؛ لأن التفريقَ باللعان طلاقٌ بائنٌ؛ لأن الزوجَ أقدم على القذف الموجب للعان الذي نشأ عنه التفريق، فكأن الزوجَ هو الذي طلَّق، وإنّما نابَ عنه القاضي في التفريق.
4. إن الابن يحكم بكونه أجنبياً فيما يلي:
1) النفقة، فلا تجب بينهما نفقة الآباء على الأبناء، وبالعكس.
2) الإرث، فلا توارث بينهما بمعنى أن قرابةَ الأبوة غيرُ معتبرة في الإرث.
5. إن الابن يحكم بكونه غير أجنبي فيما يلي:
1) الشهادة، فلا تقبل شهادة الملاعن وأصوله لمَن نفاه باللعان، ولا شهادة المنفي وفروعه لمَن نفاه ولا لأصوله.
2) الزكاة، فلا يجوز لأحدهما أن يعطيَ الآخرَ شيئاً من زكاة أمواله؛ لاحتمال أنه ابنه أو أبوه، وهي حقّ لفقير أجنبي.
3) القصاص، فلو قتلَه الملاعن عمداً لا يقتل فيه، كما لو قتل الأبُ ابنه؛ وذلك لأن الأب لا يقتل بقتل ابنه عمداً؛ لأنه سبب في إيجاده، فلا يكون الولد سبباً في إعدامه؛ ولأن شفقةَ الأب عظيمة جداًُ، فإقدامه على قتله لا بُدَّ أن يكون لأمر عظيم أوجب إزالة تلك الرحمة الفطرية، واستبدالها بهذه القسوة الخارجة عن فطرة الحيوانات.
4. إن الابن يحكم بكونه أجنبياً فيما يلي:
1) النفقة، فلا تجب بينهما نفقة الآباء على الأبناء، وبالعكس.
2) الإرث، فلا توارث بينهما بمعنى أن قرابةَ الأبوة غيرُ معتبرة في الإرث.
5. إن الابن يحكم بكونه غير أجنبي فيما يلي:
1) الشهادة، فلا تقبل شهادة الملاعن وأصوله لمَن نفاه باللعان، ولا شهادة المنفي وفروعه لمَن نفاه ولا لأصوله.
2) الزكاة، فلا يجوز لأحدهما أن يعطيَ الآخرَ شيئاً من زكاة أمواله؛ لاحتمال أنه ابنه أو أبوه، وهي حقّ لفقير أجنبي.
3) القصاص، فلو قتلَه الملاعن عمداً لا يقتل فيه، كما لو قتل الأبُ ابنه؛ وذلك لأن الأب لا يقتل بقتل ابنه عمداً؛ لأنه سبب في إيجاده، فلا يكون الولد سبباً في إعدامه؛ ولأن شفقةَ الأب عظيمة جداًُ، فإقدامه على قتله لا بُدَّ أن يكون لأمر عظيم أوجب إزالة تلك الرحمة الفطرية، واستبدالها بهذه القسوة الخارجة عن فطرة الحيوانات.