أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث الإيلاء

ثانياً: أحكام الإيلاء:
1. إنه يقع طلقة بائنة إن برّ، والكفارةُ والجزاءُ إن حَنِث (¬1).
2. إن آلَ من المطلقة البائنة لم يكن مولياً لعدم بقاء الزوجية؛ إذ لا حقَّ لها في الوطء، فلم يكن مانعاً حقها؛ بخلاف الرجعية، وإن آلَ من المطلقة الرجعية كان مولياً؛ لبقاء الزوجية، فإن انقضت عدتها قبل انقضاء مدة الإيلاء يسقط الإيلاء؛ لفوات المحليَّة (¬2).
3. إن عَجزَ عن الفيء بالوطءِ لمرضٍ بأحدِهما، أو صغرِهما، أو رتقِها، أو لمسيرةِ أربعةِ أشهرٍ بينهما، ففيؤُهُ قولُهُ: فِئْتُ إليها، فلا تطلقُ بعده لو مضَتْ مُدَّتُهُ وهو عاجز، فإن صحَّ قبل مدَّتِه ففيؤُهُ بوطئه (¬3).
ثالثاً: أحوال الحلف للإيلاء:
1. إن كان حلفه بالله، تجب الكفارة إن حنث ويسقط الإيلاء، وتقع طلقة بائنة إن قربها، وله وجهان:
1) أن يكون مؤبداً، كمن قال لزوجته: واللهُ لا أقربُك، فإن لم يقربها أربعة أشهر تبين بواحدة، فإن عقد عليها من جديد ولم يقربها أربعةَ أشهرٍ تبين ثانياً، فإن عقد عليها مرّة أخرى ولم يقربها أربعة أشهرٍ تبينُ ثالثاً، في
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص348، وغيرها.
(¬2) ينظر: اللباب 3: 61، وغيرها.
(¬3) ينظر: الوقاية ص350، والكنز 2: 266 - 267، وغيرها.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 582