سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع الظهار
- لو أعطى مَنَّ (¬1) بُرّ، ومنوي تمر، أو شعير، لمسكين واحد شهرين جاز، أما لو أعطاه إياه في يومٍ واحدٍ قدرَ الشَّهرينِ فإنه لا يجوزُ إلاَّ عن هذا اليوم.
- لو أطعمَ ستّينَ مسكيناً كلاً صاعاً (¬2) من بُرٍّ عن ظهارين من امرأة، أو امرأتين دفعة واحدة لم يصح إلا عن ظهار واحد، أما لو كان ظهار من امرأة أو امرأتين بدفعات جاز؛ لأن المرّة الثانية كمسكين آخر (¬3)، وأما إن أطعم الصاع عن كفارة إفطارٍ (¬4) وظهارٍ فإنه يصحّ؛ لأن النِيَّة تعمل عند اختلافِ الجنسينِ كالإفطار والظِّهار، لا عند اتِّحادِهما، فإذا لَغَت النِيَّة، والصَّاعُ يصلحُ كفارةً واحدة؛ لأن نصفَ الصَّاعِ من أدنى المقادير، فالمؤدَّى وهو الصَّاعُ يصلحُ كفارةً واحدةً، فلا يصح جعلها للظهارين بل لظهار واحد (¬5).
¬__________
(¬1) المَنّ: 1058.4غرام. ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته 1: 144، ومعجم الفقهاء ص404، المقادير الشرعية ص78.
(¬2) الصاع: 4233.6غرام. ينظر: معجم الفقهاء ص404، المقادير الشرعية ص78.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 584.
(¬4) أي إفطار في رمضان عامداً.
(¬5) ينظر: شرح الوقاية ص355 - 356، وغيرها.
- لو أطعمَ ستّينَ مسكيناً كلاً صاعاً (¬2) من بُرٍّ عن ظهارين من امرأة، أو امرأتين دفعة واحدة لم يصح إلا عن ظهار واحد، أما لو كان ظهار من امرأة أو امرأتين بدفعات جاز؛ لأن المرّة الثانية كمسكين آخر (¬3)، وأما إن أطعم الصاع عن كفارة إفطارٍ (¬4) وظهارٍ فإنه يصحّ؛ لأن النِيَّة تعمل عند اختلافِ الجنسينِ كالإفطار والظِّهار، لا عند اتِّحادِهما، فإذا لَغَت النِيَّة، والصَّاعُ يصلحُ كفارةً واحدة؛ لأن نصفَ الصَّاعِ من أدنى المقادير، فالمؤدَّى وهو الصَّاعُ يصلحُ كفارةً واحدةً، فلا يصح جعلها للظهارين بل لظهار واحد (¬5).
¬__________
(¬1) المَنّ: 1058.4غرام. ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته 1: 144، ومعجم الفقهاء ص404، المقادير الشرعية ص78.
(¬2) الصاع: 4233.6غرام. ينظر: معجم الفقهاء ص404، المقادير الشرعية ص78.
(¬3) ينظر: رد المحتار 2: 584.
(¬4) أي إفطار في رمضان عامداً.
(¬5) ينظر: شرح الوقاية ص355 - 356، وغيرها.