سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع الظهار
2. صيامُ شهرينِ ولاءً ليس فيهما شهرُ رمضان، ولا خمسةٌ نُهِي صومُها، وهي: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق.
- لو أفطرَ بعذر، أو بغيرِه، أو وطِئها في الشَّهرين ليلاً عمداً، أو يوماً سهواً، فإنه يستأنفَ الصَّوم؛ لأن الصوم يجبُ أن يكونَ مقدَّماً على المسيسِ خالياً عنه، فالتَّقدُّمُ على المسيس قد فات، لكنَّ خُلُوَّهُ عن المسيسِ ممكن، فتجبُ رعايته؛ لفوات التتابع، وهو قادر على التتابع عادة، بخلاف المرأة إذا أفطرت في كفارة القتل بعذر الحيض فإنها لا تستأنف؛ لأنها معذورة عادة لا تجد شهرين متتابعين لا تحيض فيهما (¬1)، قال - جل جلاله -: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (¬2).
3. إطعام ستِّين مسكيناً كلاً قدرَ صدقة الفِطرة، أو قيمتها (¬3)، وإن غدَّاهم وعشَّاهم وأشبعَهم في الغداءِ والعشاء وإن قلَّ ما أكلوا أجزأه؛ لأن المعتبر دفع حاجة اليوم، والعادة حدوث الحاجة في كل يوم مرتين (¬4)، وإن وطئ خلال الإطعام لا يستأنف؛ لأن النص في الإطعام مطلق غير مقيد بما قبل المسيس فيجري على إطلاقه، قال - جل جلاله -: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: البناية 4: 715، وغيرها.
(¬2) المجادلة:4.
(¬3) وعند الشافعي لا يجوز إخراج القيمة. ينظر: التنبيه ص120، والمنهاج وشرحه المحتاج 3: 362، وغيرها.
(¬4) ينظر: كشف الحقائق 1: 221، وغيرها.
(¬5) المجادلة:4.
- لو أفطرَ بعذر، أو بغيرِه، أو وطِئها في الشَّهرين ليلاً عمداً، أو يوماً سهواً، فإنه يستأنفَ الصَّوم؛ لأن الصوم يجبُ أن يكونَ مقدَّماً على المسيسِ خالياً عنه، فالتَّقدُّمُ على المسيس قد فات، لكنَّ خُلُوَّهُ عن المسيسِ ممكن، فتجبُ رعايته؛ لفوات التتابع، وهو قادر على التتابع عادة، بخلاف المرأة إذا أفطرت في كفارة القتل بعذر الحيض فإنها لا تستأنف؛ لأنها معذورة عادة لا تجد شهرين متتابعين لا تحيض فيهما (¬1)، قال - جل جلاله -: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (¬2).
3. إطعام ستِّين مسكيناً كلاً قدرَ صدقة الفِطرة، أو قيمتها (¬3)، وإن غدَّاهم وعشَّاهم وأشبعَهم في الغداءِ والعشاء وإن قلَّ ما أكلوا أجزأه؛ لأن المعتبر دفع حاجة اليوم، والعادة حدوث الحاجة في كل يوم مرتين (¬4)، وإن وطئ خلال الإطعام لا يستأنف؛ لأن النص في الإطعام مطلق غير مقيد بما قبل المسيس فيجري على إطلاقه، قال - جل جلاله -: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: البناية 4: 715، وغيرها.
(¬2) المجادلة:4.
(¬3) وعند الشافعي لا يجوز إخراج القيمة. ينظر: التنبيه ص120، والمنهاج وشرحه المحتاج 3: 362، وغيرها.
(¬4) ينظر: كشف الحقائق 1: 221، وغيرها.
(¬5) المجادلة:4.