أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس الأمراض التي يجب فيها التفريق

ومرضِها الذي لا يستطيع معه الوطء، فإنه لا يعد من ضمن السنة، وبه يفتى (¬1)، فإن لم يصلْ فيها فرَّقَ القاضي بينهما إن طلبَتِ المرأةُ التَّفريق، فعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «إن امرأة أتته فأخبرته أن زوجها لا يصل إليها فأجله حولاً، فلما انقضى حول ولم يصل إليها خيرها فاختارت نفسها، ففرق بينهما عمر وجعلها تطليقة بائنة» (¬2)؛ ولأنه خالص حقها، ولها الأحكام التالية:
1) إنها تعتبر طلقة بائنة.
2) إن لها كلّ المهرِ إن خلا بها.
3) إنه يجب عليها العدَّة.
2. إن اختلفا بأنه وصل إليها أو لم يصل وكانت ثيّباً، أو بكراً، فإن النساء تنظر فإذا قُلْنَ: ثيّب، حُلِّف الرجل؛ لأن الثيابة وإن ثبتت بقول النساء ليس من ضرورة ثبوتها وصول الرجل إلى المرأة لاحتمال زوال بكارتها بشيء آخر فيحلف، فإن حَلَفَ بطل حقُها في التفريق، وإن نكل، أو قلن: بكر فيما إذا كانت بكراً فإنه يؤجل سنة.
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار وحاشيته رد المحتار 2: 595.
(¬2) رواه في الآثار. كما في نصب الراية 3: 254، وفي سنن البيهقي الكبير 7: 226 كما شرح قانون الأحوال ص475.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 582