أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس الأمراض التي يجب فيها التفريق

وإن أُجِّل، ثم اختلفا في الوصول إليها، فإن كانت ثيباً أو بكراً، وقال النساء: ثيب حلف، وبطلَ حقُها في التفريق بحلفه حيث بطلَ سابقاً، وإن
نكل فإن المرأة تخير، وأما إن قالت النساء: بكر، فإن المرأة تخير (¬1).
والحاصل: إنها إذا كانت ثيباً، فالقول قوله ابتداءً وانتهاءً مع يمينه، فإن نكل في الابتداء يؤجل السنة، وإن نكل في الانتهاء تخير المرأة، وإن كانت بكراً بقول النساء يؤجل في الابتداء، وتخير في الانتهاء (¬2). (¬3)
ثانياً: الخصيّ: وهو الذي سلَّ أُنثياه وبقي ذَكَرُه (¬4).
وحكمه: حكم العنين في التأجيل (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص359 - 360، ومجمع الأنهر 1: 463، وغيرها.
(¬2) ينظر: فتح باب العناية ص2: 165، التبيين وغمز عيون البصائر.
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة 115: إذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود عيب ينظر، فإن كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال، وإن كانت قابلة للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له، أو من وقت برء الزوج إن كان مريضا، وإذا مرض أحد الزوجين أثناء الأجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمنع من الدخول أو غابت الزوجة فالمدة التي تمر على هذه الوجه لا تحسب من مدة الأجل، لكن غيبة الزوج أيام الحيض تحسب فإذا لم تزل العلة في هذه المدة وكان الزوج غير راض بالطلاق والزوجة مصرّة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق فإذا ادعى في بدء المرافعة أو ختامها الوصول إليها ينظر فإذا كانت الزوجة ثيباً فالقول قول الزوج مع اليمين، وإن كانت بكراً فالقول قولها بلا يمين. ينظر: التشريعات الخاصة ص150.
(¬4) ينظر: طلبة الطلبة ص47، وفتح باب العناية 2: 165، وغيرها.
(¬5) ينظر: الوقاية ص360، وغيرها.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 582