سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس الأمراض التي يجب فيها التفريق
ثانياً: النزاع والشقاق:
إذا وقع الشقاق بين الزوجين واشتد الخصام ورفع الأمر إلى الحاكم فله أن يعيّن عدلين، ويجعلهما حكمين، والأولى أن يكون أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة ليستمعا شكواهما وينظرا بينهما، ويسعيا في إصلاح أمرهما، وإن لم يتيسّر لهما الإصلاح فليس لهما التفريق بينهما بالخلع، إلا أن يكونا وكيلين من قبل الزوجين بذلك (¬1)؛ لقوله - جل جلاله -: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً} (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) ينظر: الأحكام الشرعية 1: 284 - 285، وغيره. وهذا هو قول الحنابلة، وذهب المالكية إلى أن واجب الحكمين الإصلاح أولا , فإن عجزا عنه لتحكم الشقاق كان لهما التفريق بين الزوجين دون توكيل, ووجب على القاضي إمضاء حكمهما بهذا التفريق ... وذهب الشافعية إلى أنه إن اشتد الشقاق بين الزوجين بعث القاضي حكماً من أهله وحكماً من أهلها, وهما وكيلان لهما في الأظهر, وفي قول: هما حاكمان موليان من الحاكم .... ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 27: 55، وغيره.
(¬2) من سورة النساء، الآية (35).
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة 132: إذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين فلكل منهما أن يطلب التفريق إذا ادعى اضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بحيث لا يمكن مع هذا الإضرار
استمرار الحياة الزوجية:
أ ... إذا كان طلب التفريق من الزوجة وأثبتت إضرار الزوج بها بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح انذر الزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر، فإذا لم يتم الإصلاح بينهما أحال الأمر إلى الحكمين.
ب ... إذا كان المدعي هو الزوج وأثبت وجود النزاع والشقاق بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهما فإذا لم يكن الإصلاح أجل القاضي دعواه مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل إذا أصر على دعواه ولم يتم الصلح أحال القاضي الأمر إلى حكمين.
ت ... يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي رجلين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح.
ث ... يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين، معهما أو مع جيرانهما أو مع أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثهما معه وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه، فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها.
ج ... إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يقل عن المهر وتوابعه، وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قرر التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن للزوجة أن تطالبه بسائر حقوقها الزوجية كما لو طلقها بنفسه.
ح ... إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريان أخذه من أيهما.
خ ... إذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت هي طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعة قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله وفي حالة موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك، أما إذا كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين.
د ... إذا اختلف الحكمان حكّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية.
ذ ... على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها، وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة.
وفي المادة 133: الحكم الصادر بالتفريق يتضمن الطلاق البائن. ينظر: التشريعات الخاصة 156 - 258.
إذا وقع الشقاق بين الزوجين واشتد الخصام ورفع الأمر إلى الحاكم فله أن يعيّن عدلين، ويجعلهما حكمين، والأولى أن يكون أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة ليستمعا شكواهما وينظرا بينهما، ويسعيا في إصلاح أمرهما، وإن لم يتيسّر لهما الإصلاح فليس لهما التفريق بينهما بالخلع، إلا أن يكونا وكيلين من قبل الزوجين بذلك (¬1)؛ لقوله - جل جلاله -: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً} (¬2). (¬3)
¬__________
(¬1) ينظر: الأحكام الشرعية 1: 284 - 285، وغيره. وهذا هو قول الحنابلة، وذهب المالكية إلى أن واجب الحكمين الإصلاح أولا , فإن عجزا عنه لتحكم الشقاق كان لهما التفريق بين الزوجين دون توكيل, ووجب على القاضي إمضاء حكمهما بهذا التفريق ... وذهب الشافعية إلى أنه إن اشتد الشقاق بين الزوجين بعث القاضي حكماً من أهله وحكماً من أهلها, وهما وكيلان لهما في الأظهر, وفي قول: هما حاكمان موليان من الحاكم .... ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 27: 55، وغيره.
(¬2) من سورة النساء، الآية (35).
(¬3) جاء في القانون الأردني المادة 132: إذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين فلكل منهما أن يطلب التفريق إذا ادعى اضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بحيث لا يمكن مع هذا الإضرار
استمرار الحياة الزوجية:
أ ... إذا كان طلب التفريق من الزوجة وأثبتت إضرار الزوج بها بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح انذر الزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر، فإذا لم يتم الإصلاح بينهما أحال الأمر إلى الحكمين.
ب ... إذا كان المدعي هو الزوج وأثبت وجود النزاع والشقاق بذل القاضي جهده في الإصلاح بينهما فإذا لم يكن الإصلاح أجل القاضي دعواه مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل إذا أصر على دعواه ولم يتم الصلح أحال القاضي الأمر إلى حكمين.
ت ... يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي رجلين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح.
ث ... يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين، معهما أو مع جيرانهما أو مع أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثهما معه وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه، فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها.
ج ... إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يقل عن المهر وتوابعه، وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قرر التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن للزوجة أن تطالبه بسائر حقوقها الزوجية كما لو طلقها بنفسه.
ح ... إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريان أخذه من أيهما.
خ ... إذا حكم على الزوجة بأي عوض وكانت هي طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعة قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله وفي حالة موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على البدل ويحكم القاضي بذلك، أما إذا كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين.
د ... إذا اختلف الحكمان حكّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية.
ذ ... على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها، وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة.
وفي المادة 133: الحكم الصادر بالتفريق يتضمن الطلاق البائن. ينظر: التشريعات الخاصة 156 - 258.