أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول العدة

الأول: لغة: مأخوذ من العدِّ والحساب، والجمع عِدد (¬1).
الثاني: شرعاً: انتظار يلزمُ المرأة أو الرجل عند وجود سببه.
وفي اصطلاح الفقهاء: تربّص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته.
ومن صور انتظار الرجل:
1. إن طلَّقَ زوجتَه وأرادَ أن يتزوَّجَ غيرَها ممَّن لا يجوز له الجمع بينهما: كأختها أو عمّتها أو خالتها، فلا يجوز له ذلك إلا بعد انقضاء العدّة سواء كان الطلاق رجعيّاً أو بائناً.
2. إن كان رجلٌ متزوّجاً أربعاً، وطلَّق إحداهن، فلا يجوز له أن يتزوّج خامسةً حتى تنقضي عدّة مَن طلَّقها.
3. إن طلَّقَ زوجتَه ثلاثاً وأرادَ أن يتزوَّجَها لَزِمَه الانتظار حتى تنقضي عدّتها، وتتزوَّج بغيره (¬2).
ثانياً: أحوال وجوب العدة:
1. إن حصلت الفرقة بينها وبين زوجها بعد الدخول بها حقيقةً سواء كان النكاح صحيحاً أو فاسداً.
¬__________
(¬1) ينظر: المصباح المنير ص396، وغيره.
(¬2) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 426 - 427.
المجلد
العرض
87%
تسللي / 582