أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المبحث الأول العدة

2. إن حصلت الفرقةُ بينهما بعد الخلوة، ولو فاسدة إذا كان العقد صحيحاً، فلو كان فاسداً فلا تجب العدّة عليها بعد الخلوة، وإن كانت الخلوة صحيحة (¬1).
3. تفريق القاضي بالعنة، فإذا تزوَّج رجلٌ امرأةً ووجدته عنيناً، وفَرَّقَ القاضي بينهما بعد استيفاء الشروط، وجبت عليها العدّة.
4. تفريق القاضي بإباء الزوج الإسلام، فإنها تجب العدّة على المرأة.
5. تفريق القاضي باللعان، فإنها تجب العدّة على المرأة.
6. تفريق القاضي بسبب نقصان المهر، كما إذا زوجت نفسها بغير إذن وليها العاصب بأقل من مهر المثل كما سبق، فإنها تجب العدّة على المرأة.
7. تفريق القاضي بخيار البلوغ، كما إذا اختارت الصغيرة نفسها عند البلوغ، كما مر، فإنها تجب العدّة على المرأة.
8. إن ارتدّ الزوجُّ فسخ عقد الزواج، فتعتدُّ الزوجة لحصول الفرقة بالفسخ.
9. إن كان عقدُ الزواج فاسداً، ودخل بها، وترك أحد الزوجين الآخر، أو فرق القاضي بينهما وجبت العدّة.
¬__________
(¬1) جاء في القانون الأردني المادة 142: إذا وقع الطلاق أو الفسخ قبل أن يتأكد العقد الصحيح أو الفاسد بالخلوة أو الدخول لا تلزم العدة. ينظر: التشريعات الخاصة ص161.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 582