سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول العدة
الثاني: حالاتها:
1) إن كانت الفرقة بالطلاق أو الفسخ.
2) إن كانت الفرقة عند الوفاة في حالتين:
أ إن وطئ رجلٌ امرأةً بشبهة بأن زُفَّت إليه، وقيل له: هي زوجتك ولم تكن كذلك فدخلَ بها وقبل المتاركة أو التفريق توفِّي الرجل، فإن المرأةَ تعتدُّ بالحيض في هذه الحالة.
ب إن كان العقدُ فاسداً، ومات الزوج، فإنّها تعتدُّ بالحيض أيضاً لا بأربعة أشهر وعشرة أيام التي هي عدّة الوفاة؛ لأن حكمةَ العدّة هنا تعرف براءة الرحم أيضاً لا الحزن على الزوج؛ إذ هو في الوطء بشبهة ليس زوجاً، وفي النكاح الفاسد ليس زواجاً شرعياً، فلا يجب الحزن عليه (¬1). (¬2)
2. العدة بالأشهر: وهي خاصة بغير ذوات الحيض سواء كان بسبب الصغر أو الكبر، فالعدة تنقضي بثلاثة أشهر كاملة؛ قال - جل جلاله -: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} (¬3):
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص361، وغيرها.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة 139: أحكام المواد السابقة ـ 135 - 136 - 137ـ جارية على النساء المدخول بهن بالزواج الفاسد. ينظر: التشريعات الخاصة ص160.
(¬3) من سورة الطلاق، الآية (4).
1) إن كانت الفرقة بالطلاق أو الفسخ.
2) إن كانت الفرقة عند الوفاة في حالتين:
أ إن وطئ رجلٌ امرأةً بشبهة بأن زُفَّت إليه، وقيل له: هي زوجتك ولم تكن كذلك فدخلَ بها وقبل المتاركة أو التفريق توفِّي الرجل، فإن المرأةَ تعتدُّ بالحيض في هذه الحالة.
ب إن كان العقدُ فاسداً، ومات الزوج، فإنّها تعتدُّ بالحيض أيضاً لا بأربعة أشهر وعشرة أيام التي هي عدّة الوفاة؛ لأن حكمةَ العدّة هنا تعرف براءة الرحم أيضاً لا الحزن على الزوج؛ إذ هو في الوطء بشبهة ليس زوجاً، وفي النكاح الفاسد ليس زواجاً شرعياً، فلا يجب الحزن عليه (¬1). (¬2)
2. العدة بالأشهر: وهي خاصة بغير ذوات الحيض سواء كان بسبب الصغر أو الكبر، فالعدة تنقضي بثلاثة أشهر كاملة؛ قال - جل جلاله -: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} (¬3):
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص361، وغيرها.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة 139: أحكام المواد السابقة ـ 135 - 136 - 137ـ جارية على النساء المدخول بهن بالزواج الفاسد. ينظر: التشريعات الخاصة ص160.
(¬3) من سورة الطلاق، الآية (4).