سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول العدة
أي مثلهنّ، فإذا وجبت العدّة في غرّة الشهر تعتبر الشهور بالأهلة، ولو نقص عدد أيام بعضها عن ثلاثين يوماً، وإذا وجبت في خلاله تعتبر العدّة بالأيام، وتنقضي بمضي تسعين يوماً، ولها الصور التالية:
1) إن لم تر الحيض في أثناء العدة، فإن عدّتها تنقضي بالأشهر (¬1).
¬__________
(¬1) في المسألة ستّة أقوال مصحَّحة:
أحدها: ينتقضُ مطلقاً، وهو ظاهر كلام صاحب الهداية 2: 29، والوقاية على خلاف ما حملها صدر الشريعة، واختاره صاحب الاختيار 3: 221، ودرر الحكام 1: 402، وصرّح الأقطع وصاحب غاية البيان: أنه ظاهر الرواية، وصححه في الملتقى ص70.
الثاني: لا ينتقض مطلقاً، واختاره أبو علي الدقاق والإسبيجابي.
الثالث: ينتقض إن رأته قبل تمام الأشهر لا بعدها. وهو اختيار الشارح، وأفتى به الصدر الشهيد، وفي المجتبى: وهو الصحيح المختار للفتوى.
الرابع: ينتقض على رواية عدم التقدير للإياس التي هي ظاهر الرواية، فإنما ثبت الأمر على ظنّها فلما حاضت تبيَّن خطؤها، ولا ينتقض على رواية التقدير له، واختاره في الإيضاح ق61/أ، واقتصر عليه قاضي خان في فتاواه 1: 551،وجزم به القُدُوريّ والجَصَاص، ونصره الكاساني في بدائع الصنائع3: 200.
الخامس: ينتقض إن لم يكن حكم بإياسها، وإن حكم به فلا كأن يدعي أحدهما فساد النكاح فيقضى بصحته، وهو قول محمد بن مقاتل.
السادس: ينتقض في المستقبل فلا تعتدّ إلا بالحيض للطلاق بعده لا الماضي فلا تفسد الأنكحة المباشرة بعد الاعتداد بالأشهر، وصححه في النوازل. ينظر: حاشية عبد الحليم 1: 289، ورد المحتار 2: 606، وغيرها.
1) إن لم تر الحيض في أثناء العدة، فإن عدّتها تنقضي بالأشهر (¬1).
¬__________
(¬1) في المسألة ستّة أقوال مصحَّحة:
أحدها: ينتقضُ مطلقاً، وهو ظاهر كلام صاحب الهداية 2: 29، والوقاية على خلاف ما حملها صدر الشريعة، واختاره صاحب الاختيار 3: 221، ودرر الحكام 1: 402، وصرّح الأقطع وصاحب غاية البيان: أنه ظاهر الرواية، وصححه في الملتقى ص70.
الثاني: لا ينتقض مطلقاً، واختاره أبو علي الدقاق والإسبيجابي.
الثالث: ينتقض إن رأته قبل تمام الأشهر لا بعدها. وهو اختيار الشارح، وأفتى به الصدر الشهيد، وفي المجتبى: وهو الصحيح المختار للفتوى.
الرابع: ينتقض على رواية عدم التقدير للإياس التي هي ظاهر الرواية، فإنما ثبت الأمر على ظنّها فلما حاضت تبيَّن خطؤها، ولا ينتقض على رواية التقدير له، واختاره في الإيضاح ق61/أ، واقتصر عليه قاضي خان في فتاواه 1: 551،وجزم به القُدُوريّ والجَصَاص، ونصره الكاساني في بدائع الصنائع3: 200.
الخامس: ينتقض إن لم يكن حكم بإياسها، وإن حكم به فلا كأن يدعي أحدهما فساد النكاح فيقضى بصحته، وهو قول محمد بن مقاتل.
السادس: ينتقض في المستقبل فلا تعتدّ إلا بالحيض للطلاق بعده لا الماضي فلا تفسد الأنكحة المباشرة بعد الاعتداد بالأشهر، وصححه في النوازل. ينظر: حاشية عبد الحليم 1: 289، ورد المحتار 2: 606، وغيرها.