سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني ثبوت النسب
الفصال التي هي عامان من مدّة الحمل والفصال التي هي ثلاثون شهراً، بَقِيَ ستّة أشهر، وهي مدّة الحمل.
2. غالب مدة الحمل تسعة أشهر، بدليل المشاهدة.
3. أكثر مدة الحمل سنتان، فعن عائشة رضي الله عنها: (ما تزيد المرأة في الحمل على السنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغزل) (¬1)، وظلّ المغزل مثل للقلة؛ لأنه في حالة الدوران أسرع زوالاً من سائر الظلال (¬2).
ثانياً: ثبوت النسب بعد الزواج الصحيح:
1. إن ولدت لستّة أشهر فأكثر من حين العقد، فإن نسبه يثبت من الزوج سواء ادّعاه أو لا، وسواء دخل بالزوجة أو لم يدخل، وسواء وجد الزوج والزوجة في بلد واحد أو في بلدين، ولو بعدت المسافة بينهما؛ وذلك لأن الفراش موجود في المدّة الكافية؛ لتكوّن الجنين، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة منّي فاقبضه، قالت: فلَمَّا كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص، وقال ابن أخي قد عَهِدَ إليّ فيه، فقام عبد بن زمعة، فقال: أخي وابن وليدة أبي وُلِدَ على فراشه فتساوقا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال سعد: يا رسول الله ابن
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير 7: 443، وسنن الدارقطني 3: 322، وتهذيب الأسماء 3: 135، وغيرها.
(¬2) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري 2: 4، وشرح الأحكام الشرعية 2: 3 - 4، وغيرها.
2. غالب مدة الحمل تسعة أشهر، بدليل المشاهدة.
3. أكثر مدة الحمل سنتان، فعن عائشة رضي الله عنها: (ما تزيد المرأة في الحمل على السنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغزل) (¬1)، وظلّ المغزل مثل للقلة؛ لأنه في حالة الدوران أسرع زوالاً من سائر الظلال (¬2).
ثانياً: ثبوت النسب بعد الزواج الصحيح:
1. إن ولدت لستّة أشهر فأكثر من حين العقد، فإن نسبه يثبت من الزوج سواء ادّعاه أو لا، وسواء دخل بالزوجة أو لم يدخل، وسواء وجد الزوج والزوجة في بلد واحد أو في بلدين، ولو بعدت المسافة بينهما؛ وذلك لأن الفراش موجود في المدّة الكافية؛ لتكوّن الجنين، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة منّي فاقبضه، قالت: فلَمَّا كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص، وقال ابن أخي قد عَهِدَ إليّ فيه، فقام عبد بن زمعة، فقال: أخي وابن وليدة أبي وُلِدَ على فراشه فتساوقا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال سعد: يا رسول الله ابن
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير 7: 443، وسنن الدارقطني 3: 322، وتهذيب الأسماء 3: 135، وغيرها.
(¬2) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري 2: 4، وشرح الأحكام الشرعية 2: 3 - 4، وغيرها.