سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني ثبوت النسب
4. إن ولدت المرأة ولداً ونفاه الزوجُ ولاعن وحكم القاضي بالتفريق ونفى نسب الولد، ثم ولدت آخر قبل مُضِي ستّة أشهر من وقت ولادة الأول؛ لأن الولدين ينسبان إلى الزوج؛ لأن الولدَ الثاني لا يمكن نفيه إلاّ باللعان، واللعان لا يتأتى؛ لأن شرط إقامته أن تكون الزوجية قائمة، وهي غيرُ موجودة، وأمّا الأول فيثبتُ نسبُه أيضاً؛ لأنه متكوّن من المادة التي منها الثاني؛ إذ الرحم لا يخلق فيه جنينان مكونان من ماءين مختلفين في زمن حمل واحد.
5. إن نُفِيَ الولدُ بعد حكم القاضي بثبوت نسبه منه بأن حبى الولد على ولد آخر كإن انقلب عليه وقتله فحكَمَ القاضي بتعويض مالي على عاقلة الجاني لورثة المجنيّ عليه؛ إذ حكم القاضي لا يصحّ نقضه حيث لا يصدر إلاّ بعد التثبّت وخصوصاً في الأنساب.
6. إن نُفِي الولدُ ثم مات الزوج أو الزوجة قبل اللعان أو بعده وقبل الحكم بالتفريق؛ لأن اللعانَ لم يتمّ ونفى الولد لا يمكن إلاَّ بعد تمامه (¬1).
رابعاً: ثبوت النسب في النكاح الفاسد والوطء بشبهة:
1. إن ولدت المرأة بعد ستة أشهر من الدخول من عقد فاسد يثبت نسب الولد؛ لأن الفراش إنّما يثبت من حين الدخول بها ووقاعها في محلّ الحرث، ولا يثبت نسبه إن ولدته لستة أشهر من حين العقد إن لم يمض ستة شهور
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 2: 5 - 8، والأحوال الشخصية 2: 5 - 6، وغيرها.
5. إن نُفِيَ الولدُ بعد حكم القاضي بثبوت نسبه منه بأن حبى الولد على ولد آخر كإن انقلب عليه وقتله فحكَمَ القاضي بتعويض مالي على عاقلة الجاني لورثة المجنيّ عليه؛ إذ حكم القاضي لا يصحّ نقضه حيث لا يصدر إلاّ بعد التثبّت وخصوصاً في الأنساب.
6. إن نُفِي الولدُ ثم مات الزوج أو الزوجة قبل اللعان أو بعده وقبل الحكم بالتفريق؛ لأن اللعانَ لم يتمّ ونفى الولد لا يمكن إلاَّ بعد تمامه (¬1).
رابعاً: ثبوت النسب في النكاح الفاسد والوطء بشبهة:
1. إن ولدت المرأة بعد ستة أشهر من الدخول من عقد فاسد يثبت نسب الولد؛ لأن الفراش إنّما يثبت من حين الدخول بها ووقاعها في محلّ الحرث، ولا يثبت نسبه إن ولدته لستة أشهر من حين العقد إن لم يمض ستة شهور
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 2: 5 - 8، والأحوال الشخصية 2: 5 - 6، وغيرها.