سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني ثبوت النسب
على الدخول إلا إذا ادّعاه ولم يصرّح بأنه من الزنا يثبت نسبه منه، ويحمل على أن المرأةَ حملت منه بعقد سابق أو وطء بشبهة.
2. إن فرّق بينهما القاضي أو تفارقا من أنفسهما، ثم جاءت بولد يثبت نسبُه إذا جاءت به لأقلّ من سنتين من حين التفريق، وإن جاءت به لأكثر منهما فلا يثبت نسبه؛ لتحقّق حصول الحمل بعد التفريق، فلا يمكن ثبوت نسبه من الزوج إلاّ إذا ادّعاه غير قائل أنه من الزنا.
3. إن أراد الزوجُ نفي الولد الذي نُسِبَ إليه، فلا يتأتى له نفيه؛ لأنه لا ينتفي إلا باللعان، وهو غير ممكن؛ لأن العقدَ فاسد.
خامساً: ثبوت نسب لولد المطلّقة والمتوفى عنها زوجها، ولها حالتان:
1. إن لم تقر بانقضاء العدة، ولها وجهان:
1) إن كان الطلاقُ رجعيّاً، فإن نسب الولد يثبت سواء ولدت لأقلّ من سنتين من وقت الطلاق أو لتمامها أو لأكثر، ويحمل على أنه لامسها في العدّة؛ لأن الطلاقَ الرجعيَّ لا يزيل الملك ولا الحلّ، فهي زوجةٌ له حكماً، والفراشُ قائمٌ ما دامت العدّة باقية، وهي باقية ما لم تقرّ بمضيها؛ لأن هذا أمر لا يعلم إلا من جهتها، فإن نفى الزوجُ الولدَ لاعن لحكم الشارع ببقاء الزوجية.
2) إن كان الطلاق بائناً، أو توفي عنها زوجها، وله حكمان:
أ إن ولدت لأقل من سنتين يثبت نسبه من الزوج؛ لأنه يحتمل أن يكون موجوداً في رحم أمّه قبل الطلاق.
2. إن فرّق بينهما القاضي أو تفارقا من أنفسهما، ثم جاءت بولد يثبت نسبُه إذا جاءت به لأقلّ من سنتين من حين التفريق، وإن جاءت به لأكثر منهما فلا يثبت نسبه؛ لتحقّق حصول الحمل بعد التفريق، فلا يمكن ثبوت نسبه من الزوج إلاّ إذا ادّعاه غير قائل أنه من الزنا.
3. إن أراد الزوجُ نفي الولد الذي نُسِبَ إليه، فلا يتأتى له نفيه؛ لأنه لا ينتفي إلا باللعان، وهو غير ممكن؛ لأن العقدَ فاسد.
خامساً: ثبوت نسب لولد المطلّقة والمتوفى عنها زوجها، ولها حالتان:
1. إن لم تقر بانقضاء العدة، ولها وجهان:
1) إن كان الطلاقُ رجعيّاً، فإن نسب الولد يثبت سواء ولدت لأقلّ من سنتين من وقت الطلاق أو لتمامها أو لأكثر، ويحمل على أنه لامسها في العدّة؛ لأن الطلاقَ الرجعيَّ لا يزيل الملك ولا الحلّ، فهي زوجةٌ له حكماً، والفراشُ قائمٌ ما دامت العدّة باقية، وهي باقية ما لم تقرّ بمضيها؛ لأن هذا أمر لا يعلم إلا من جهتها، فإن نفى الزوجُ الولدَ لاعن لحكم الشارع ببقاء الزوجية.
2) إن كان الطلاق بائناً، أو توفي عنها زوجها، وله حكمان:
أ إن ولدت لأقل من سنتين يثبت نسبه من الزوج؛ لأنه يحتمل أن يكون موجوداً في رحم أمّه قبل الطلاق.