أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني ثبوت النسب

وكذا إن ادعاه الورثة في صورة الوفاة وكانوا أهلاً للشهادة يثبت نسبه من أبيه في حقّ الناس كافة، وإن لم يكونوا من أهلها يقبل قولهم في حقّهم ويزاحمهم في الميراث (¬1). (¬2)


¬__________
(¬1) هذا التفصيل مأخوذ من شرح الأحكام الشرعية 2: 14 - 24، والأحكام الشرعية لقدري باشا 2: 15 - 21، وينظر: شرح الوقاية ص368 - 372، وفتح القدير 4: 352، وفتاوى قاضي خان 1: 558، وعمدة الرعاية 2: 159، ودرر الحكام 2: 160، والشرنبلالية 1: 408، ومجمع الأنهر 1: 477، والبناية 4: 829، وبدائع الصنائع 6: 243، ورد المحتار 3: 549، وغيرها ..
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة 147: لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة. ينظر: التشريعات الخاصة ص162.
المجلد
العرض
91%
تسللي / 582