سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني ثبوت النسب
بكذبها، ويحمل على أنه واقعها في أثناء العدّة؛ لأن الزوجيّةَ باقيةٌ حكماً، ويحكم بأنه راجعَها.
ت إن ولدته لتمام ستّة أشهر أو أكثر من حين الوقت الذي أخبرت فيه بمضيها سواء ولدته لتمام سنتين أو لأكثر أو لأقلّ من حين الطلاق، فلا يثبت نسبُه؛ لعدم التيقّن بكذبها فيما أخبرت به، فيحمل على أنها حملت من ملامسة حصلت بعد انقضاء عدّتها.
2) إن كان الطلاق بائناً أو كانت الفرقة لوفاة:
أ إن ولدته لأقل من سنتين من حين إبانتها أو وفاة زوجها ولأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار يثبت نسبه؛ لظهور كذبها.
ب إن ولدته لأكثر من ستة أشهر من حين انقضاء عدّتها حسبما أخبرت فلا يثبت نسبُه؛ لعدم وجود ما يدلّ على كذبها، ولا فرق في ذلك بين كونها ولدته لأقلّ من سنتين من حين إبانتها أو من حين وفاة زوجها أو لتمامها أو لأكثر؛ لعدم وجود ما يدلّ على كذبها.
ت إن ولدته لأكثر من سنتين من حين الإبانة أو الوفاة ولأقلّ من ستّة أشهر من حين الوقت الذي أخبرت عنه بمضي عدّتها فيه فلا يثبت نسبُه؛ لمضي مدّة أكثر من مدّة الحمل بعد الإبانة أو الوفاة، فيكون الحملُ حادثاً بعد الإبانة أو الوفاة، فإن ادّعاه الزوج في صورة الطلاق ولم يصرح بأنه من الزنا يثبت نسبه، ويحمل على أنه وُجِدَ بعد حصول عقدٍ أو بعد وطئها بشبهة.
ت إن ولدته لتمام ستّة أشهر أو أكثر من حين الوقت الذي أخبرت فيه بمضيها سواء ولدته لتمام سنتين أو لأكثر أو لأقلّ من حين الطلاق، فلا يثبت نسبُه؛ لعدم التيقّن بكذبها فيما أخبرت به، فيحمل على أنها حملت من ملامسة حصلت بعد انقضاء عدّتها.
2) إن كان الطلاق بائناً أو كانت الفرقة لوفاة:
أ إن ولدته لأقل من سنتين من حين إبانتها أو وفاة زوجها ولأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار يثبت نسبه؛ لظهور كذبها.
ب إن ولدته لأكثر من ستة أشهر من حين انقضاء عدّتها حسبما أخبرت فلا يثبت نسبُه؛ لعدم وجود ما يدلّ على كذبها، ولا فرق في ذلك بين كونها ولدته لأقلّ من سنتين من حين إبانتها أو من حين وفاة زوجها أو لتمامها أو لأكثر؛ لعدم وجود ما يدلّ على كذبها.
ت إن ولدته لأكثر من سنتين من حين الإبانة أو الوفاة ولأقلّ من ستّة أشهر من حين الوقت الذي أخبرت عنه بمضي عدّتها فيه فلا يثبت نسبُه؛ لمضي مدّة أكثر من مدّة الحمل بعد الإبانة أو الوفاة، فيكون الحملُ حادثاً بعد الإبانة أو الوفاة، فإن ادّعاه الزوج في صورة الطلاق ولم يصرح بأنه من الزنا يثبت نسبه، ويحمل على أنه وُجِدَ بعد حصول عقدٍ أو بعد وطئها بشبهة.