أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث الحضانة

ثالثاً: ترتيب أحقِّية الحضانة:
1. الأم النسبية؛ لأنها أكثر النّاس حناناً عليه، وأشفقُهم به، فتصبر على خدمته صبراً لا يتأتى من غيرها؛ ولذا تراها تسهر لسهره، وتجزع لمرضه، وتسرّ بصحّته، وذلك بمقتضى الفطرة التي فطرَ اللهُ النَّاسَ عليها؛ ولذلك قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحضانة للأمّ حينما جاءت امرأةٌ إليه، وقالت له: (يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وإن أباه طلَّقني، وأراد أن ينزعه منِّي، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنت أحقّ به ما لم تتزوَّجي) (¬1).
2. الجدات، وهن أم الأم ثمّ أمّ الأب؛ لأنّ الأمَّ لَمّا كانت أَولى من الأب كانت أمّها أولى من أمّه.
3. الأخوات، وهنَّ أولى من الخالات والعمّات؛ لأنّهنّ بنات الأبوين، وأولئك بنات الجدّ أو الجدّات، وتقدَّمَ الأخت الشقيقة على الأخت لأمّ؛ لأنّهما قد اشتركا في الأخوة لأمّ وترجَّحت الشقيقة بقرابتها من جهة الأب، فإن لم توجد شقيقةٌ أهلٌ للحضانة انتقل حق الحضانة للأخت لأمّ، فإن لم توجد أخت لأمّ أو وجدت ولكن لم تكن أهلاً للحضانة ينتقل الحق إلى الأخت لأب.
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير 8: 4،وسنن الدارقطني 3: 304،وسنن أبي داود 2: 283،ومسند أحمد 2: 182، ومكارم الأخلاق ص78، قال الحاكم: صحيح الإسناد. ينظر: خلاصة البدر المنير 2: 257.
المجلد
العرض
92%
تسللي / 582