أيقونة إسلامية

سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
سبل الوفاق في أحكام الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المبحث الثالث الحضانة

4. بنت الأخت الشقيقة، ثمّ إلي بنت الأخت لأمّ.
5. خالات الصغير: الشقيقة أولاً، ثمّ لأمّ، ثمّ لأب، قال - صلى الله عليه وسلم -: (الخالة والدةٌ) (¬1).
6. بنت الأخت لأب.
7. عمّات الصغير، الشقيقة أولاً، ثم لأمّ، ثم لأب.
8. خالة الأمّ لأبوين، ثمّ لأمّ، ثم لأب.
9. خالة الأب لأبوين، ثم لأم، ثم لأب.
10. عمّات الأمّهات لأبوين، ثم لأم، ثم لأب.
11. عمات الآباء لأبوين، ثم لأم، ثم لأب.
إذا اجتمع عدد ممَّن له حقّ الحضانة في درجة، فالأحق أورعهنّ، ثمّ أكبرهنّ، فإنّ استوين في الأحقيّة من كلِّ جهة، فالرأي للقاضي. (¬2)
12. إن فقدت المحارمُ من النساء أو وجدت ولم تكن أهلاً للحضانة، تنتقل للعصبات بترتيب الإرث، فيقدم الأب، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم
¬__________
(¬1) في شرح معاني الآثار 4: 400، ومسند أحمد 1: 98، والمعجم الكبير 17: 243، وغيرها.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة 157: إذا تعدد أصحاب الحضانة الذين هم في درجة واحدة فللقاضي حق اختيار الأصلح للمحضون. ينظر: التشريعات الخاصة ص165.
المجلد
العرض
92%
تسللي / 582